إعلان

المادة 198 تثير الجدل بسبب ''حبس المحامين''

03:02 م الجمعة 27 ديسمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- علياء أبوشهبة:  

أثارت المادة 198 الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في مسودة الدستور الحالي الجدل بسبب عدم تحصينها لعمل المحامي و تعريضه للاحتجاز، وهو ما اعتبره البعض مخالفا للمادة التي طرحت من قبل للنقاش و اختلفت في المسودة النهائية.

تنص المادة 198على:''المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.

ويحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون''.

المساواة بالصحفيين
قال أحمد شمندي، عضو حركة ''محامون من أجل العدالة''، لمصراوي، إن رفض المادة نابعا من الاعتراض على عبارة ''في غير حالات التلبس''، وهي عبارة لم تكن موجودة في قبل و مع الضغط على ممثل المحامين أضيفت العبارة في المناقشات الأخيرة.

أضاف بأن جموع المحامين كان لديهم مطلب بالتحصين من الاحتجاز المؤقت حتى في حالات التلبس مثل الصحفيين، مشيرا إلى وجود وقائع أثارت الجدل مؤخرا لاحتجاز وكيل النيابة أو الضابط أو القاضي للمحامي عند اجتهاده في الدفاع عن موكله.

كما أشار شمندي، إلى تواصل حركة ''محامون من أجل العدالة''، مع لجنة الخمسين من أجل عرض مقترحاتها، وهو الطلب الذي أحيل إلى سامح عاشور، نقيب المحامين، ولم يرد عليه حتى تم التصويت على مواد الدستور.

الخلاف على النقيب
في المقابل قال سيد عبد الغني، رئيس جماعة المحامين المصرية بنقابة المحامين، إن نص المادة 198 توافقت مع نص قانون المحاماة الذي يتوافق عليه جموع المحامون، واعتبر الجدل المثار برفض المادة نابعا من رفض شخص النقيب سامح عاشور. و أن الزملاء الرافضون للمادة ينقصهم إعادة القراءة، وربما البعض ينقصه الإنصاف.

أضاف عبد الغني بأن إضافة عبارة ''وفقا لأحكام القانون'' تعنى التوافق مع قانون المحاماة الذي يحصن المحامي من الحبس الاحتياطي، وهو ما يترتب عليه عدم تعطيله عن عمله، لأن حرية الدفاع تتطلب عدم خضوع المحامي للترهيب وهو ما يقلل من قدرته على ممارسة عمله.

وأكد رئيس جماعة المحامين المصرية بنقابة المحامين، على أن المادة 198 ينقصها الاعتراف بحق النقابة في تنظيم جدولها، وهو ما يترتب عليه التصدي لقيد خريجو الجامعات و المعاهد الخاصة، وهو ما يؤثر بصورة سلبية على مستوى أعضاء النقابة، وهو ما أشار إلى إمكانية تداركه في التشريعات القانونية فيما بعد، لأن الدستور يضع القواعد العامة.

إرضاء القضاة
وأوضح إبراهيم سعودي، المحامي و الناشط، أن الخلاف القانوني حول عبارة في غير حالات التلبس التي وردت في نص الفقرة الأخيرة من المادة، وضعت ثم حذفت اتقاء لغضبة المحامين ، ثم أعيدت مرة أخرى لتجنب غضب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، فيما جاءت ردود بعض المتحمسين من المحامين جميعا في خارج سياق الموضوع لتقتبس من رجال القانون  دراسات قانونية قديمة لا محل لها من الإعراب بل أن أصحاب هذه الدراسات رفضوا في وضوح النص الدستوري.

وأضاف أن النص الدستوري يترتب عليه جواز القبض على المحامي إذا ما ادعت سلطة من السلطتين التنفيذية أو القضائية وجود تلبس بجريمة من قبيل التعدي على موظف عام أثناء وظيفته أو هيئة قضائية.

خطوة متقدمة
قال صابر عمارة، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن مجرد الإشارة لمهنة المحاماة في الدستور تعتبر خطوة متقدمة، مشيرا إلى أن المادة 198 قد تكون لا تمثل الحد الأقصى من طموح المحامين، لكنها تضم الحد الأدنى من الحقوق التي يطالب بها جموع المحامين.

أضاف عمارة بأن المادة الحصانة للمحامي أثناء تأدية عمله، لضمان أداء وظيفته على النحو الأمثل، وإن كان بها ملاحظات يمكن تداركها في التشريعات القانونية التي سوف يتم وضعها فيما بعد. 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان