إعلان

"الخمسين" تنتهي من مادتي تعيين وزير الدفاع و محاكمة المدنيين عسكريا

09:48 م الأربعاء 20 نوفمبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت المادة المتعلقة بالقضاء العسكري بالدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت مختلفة تماما عن النص السابق في دستور 2012 المعطل.

وأوضح خلال تصريحات صحفية له، الأربعاء، أن النص السابق كان ينص على أن المحاكمات العسكرية فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، أما النص الجديد فينص على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري إلا في حالات واستثناءات تم استعراضها بنص المادة، وهو الأمر الذى يتم لأول مرة.

ويأتي نص المادة الجديد كالتالى:

المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.

ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي منشأتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها ، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.

وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وأضاف سلماوي، أن اللجنة انتهت من المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، والتي جاء نصها كالتالي:

"لدورتين رئاسيتين كاملتين، تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، تكون تعيين وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وأكد سلماوي أن كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة تمت الموافقة عليها بالإجماع ، عدا المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية، التى تمت بالتصويت بموافقة 30 مقابل 7 اعترضوا و2 امتنعوا عن التصويت.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك... اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان