ننشر مواد ''الصحافة وحرية الإعلام'' في الدستور الجديد
كتب - أحمد علي:
أقرت لجنة الخمسين، المنوطة بتعديل الدستور، في اجتماعها المغلق اليوم الخميس، مواد الصحافة وحرية الإعلام.
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي، الذى عقده اليوم بمجلس الشورى، أن المواد التي تم الانتهاء منها جاءت على النحو التالي:
''تلتزم الدولة بحماية حق المواطنيين في استخدام وسائل الاتصال بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنيين منها، بشكل تعسفي''
- مادة 51 ''حرية الصحافة الورقية، والمرئية، والإلكتروني، والمسموعة، مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق إصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والرقمية، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار، على النحو الذي ينظمه القانون، وينظم القانون إجراءات تملك وإصدار الصحف، والبث التلفزيوني''
- مادة 52، - عن الرقابة - ''يحظر بأي وجه، فرض رقابة على الصحف، ووسائل الإعلام المصرية، أو مصادراتها، أو وقفها، أو إغلاقها، ويجوز استثناءًا، فرض رقابة محدده عليها، في زمن الحرب، أو التعبئة العامة للحرب، ولا توقع عقوبه سالبة تمس الحريات، في الجرائم التي ترتكب عن طريق النشر، أو العلانيه غير المتعلقة بالحض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في الأعراض''.
وأضاف سلماوي، أنه لأول مره في دساتير مصر، قد تم إقرار مادة مستحدثة، تنص على استقلالية وسائل الإعلام المملوكه للدولة، ونص الماده المستحدثه 52 مكرر: ''تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية، ووسائل الإعلام التي تملكها، بما يكفل عدم انحيازها، وتعبيرها عن كل الآراء، والاتجاهات الفكرية، والمصالح الاجتماعية''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: