إعلان

مصراوي ينشر أول 7 مواد تقرها لجنة الخمسين في الدستور الجديد

07:07 م الأحد 27 أكتوبر 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

حصل ''مصراوى'' على نص المواد التي انتهت لجنة الخمسين من مناقشتها فى الجلسة العامة المغلقة، اليوم الأحد، حيث جاءت على النحو الآتي:

مادة (37) : '' الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته''، المادة 37 مكرر'' التعذيب بأي من صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم''.

مادة (38) : ''المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، وأضافت اللجنة ''أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الإنتماء السياسي '' '' تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة''.

مادة (39) : ''الحرية الشخصية حقا طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق''.

الفقرة الثانية ''يجب أن يبلغ فورا كلا من تقيد حريته ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه وبذويه فورا، وأن يقدم الى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه الا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محامي ندب له محام وفقا للاجراءات المكررة فى القانون مع توفير الوسائل المساعدة لذوي الاعاقة''.

الفقرة الثالثة ''لكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء وهو يستطيع أن يتظلم ولكل من تقيد حريته حق التظلم إمام القضاء والفصل فيه خلال 24ساعة، وتم تعديله الى 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا''.

مادة (41): السجن دار إصلاح وتأهيل، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للضرر.وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.

مادة (42): للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

مادة (43):

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبته دواخلها ولا التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (44):

الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان