إعلان

نص قانون الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة

06:57 م الأربعاء 30 يناير 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد شعبان:

نشر ''المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية''، الأربعاء، قانون الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة، والذي أقره مجلس الشورى بعد أن أقره الرئيس محمد مرسي، ونشرته الجريدة الرسمية، وبذلك يصبح القانون سارياً من اليوم، ويحق لأفراد القوات المسلحة اعتقال وضبط أي مدني لحين انتهاء الانتخابات التشريعية.

وفيما يلي نص قانون الضبطية القضائية المنشور بالجريدة الرسمية:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حنى انتهاء الانتخابات التشريعية، وكما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها.

المادة الثانية:

يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لتلك المهام، بالشروم والضوابط المقررة في قانون هيئة الشرطة لضباط الشرطة وأمنائها.

المادة الثالثة:

يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في أدائهم لمهام الضبطية القضائية وفقًا لأحكام هذا القانون بكافة واجبات مأمور الضبط القضائي المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك إحالة ما يحررونه من محاضر إلى النيابة المختصة وفقًا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون المشار إليه، ومع عدم الإخلال باختصاص القضاء العسكري، يختص القضاء العادي بالفصل في الوقائع التي حررت عنها هذه المحاضر.

المادة الرابعة:

ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان