إعلان

إحالة طعن لجنة الرئاسة على الحكم الصادر لصالح أبو إسماعيل للمفوضين

02:47 م الإثنين 11 يونيو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي :

أحالت المحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن الذى تقدم به  المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية،  على الحكم الصادر فى 11 أبريل الماضى من محكمة القضاء الإدارى الصادرلصالح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، والذى نص على إلزام وزارة الداخلية، بمنح شهادة لأبو إسماعيل من واقع السجلات الرسمية، تؤكد عدم اكتساب والدته نوال عبد العزيز نور، الجنسية الأمريكية أو جنسية أية دولة أجنبية أخرى إلى هيئة مفوضي الدولة.

وجاءت إحالة المستشار مجدى العجاتى الطعن إلى هيئة المفوضين بدون عقد جلسة.

أكدت اللجنه فى طعنها الذى اقامته فى آخر يوم قانون يمكن أن تقيمة وهو اليوم الستين لاصدار حكم محكمة القضاء الادارى الذى اختصمت فيه كل من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، و زيرى الداخلية والخارجية، أن الحكم الصادر مشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون، ومخالف للأوراق والمستندات، حيث إنه لا يوجد نص سواء فى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975 أو غيره من القوانين منح مثل هذا النوع من الشهادات، خاصة أن ثبوت الجنسية الأجنبية لا يكون إلا عن طريق وثائق تصدرها سلطات الدولة المانحة لتلك الجنسية، وقد لا يثبت لدى جهات الدولة صاحبة الجنسية الأصلية هذا المنح مادام أن صاحب الشأن لم يخطرها به.

وأشارت اللجنة التى تقدم عنها بالطعن جمال عاشور المحامى، وليس عن طريق هيئة قضايا الدولة، إلى أن المادة 21 من قانون الجنسية المصرية تنص على أن ''يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز 5 جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية''، وبالتالى فإنها حددت الشهادة بـ''الجنسية المصرية'' هى التى يملك وزير الداخلية السلطة فى تحديد من اكتسبها من عدمه ولم يلزمه القانون بمنح شهادة تفيد عدم حصول المواطن المصرى على جنسية أية دولة أجنبية أخرى، ذلك أن أمر الحصول على جنسية دولة أجنبية تحدث خارج البلاد وقد تخفى على السلطات المصرية، وبالتالى لم يكن منطقيا أن يكلف الحكم وزير الداخلية بما يخرج عن مهامه.

كما قالت لجنة الانتخابات الرئاسية، إن الجهة الوحيدة التى يمكن الاعتداد بقولها لحسم جنسية والدة أبو إسماعيل الأمريكية، من عدمه هى الولايات المتحدة الأمريكية، فقط لعدم قيام والدته بإخطار الدولة المصرية بحصولها على الجنسية الأمريكية، حيث إن المادة 10 من قانون الجنسية المصرية قد نصت على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من نفس القانون ''وبالتالى فالمشرع لم يستبعد إمكانية قيام المواطن المصرى بالحصول على جنسية أجنبية دون سبق الإذن له من الجهات الرسمية المصرية، وأنه اعتبر المواطن فى هذه الحالة مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عنه لحصوله على جنسية دولة أجنبية دون إذن من السلطات المصرية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يوجد العديد من المصريين المغتربين قد اكتسبوا جنسيات الدول المقيمين فيها دون أن تعلم وزارة الداخلية المصرية.

واستشهدت اللجنة العليا بمثال على ذلك بأن شقيقة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نفسها، قد حصلت على الجنسية الأمريكية، دون أن تثبت ذلك فى السجلات المصرية، ودون أن تخطر وزارة الداخلية كما هو واضح من المستندات التى حصلت عليها اللجنة وسوف تقدمها للمحكمة.

وقالت اللجنة، إنه فى 7 أبريل الماضي ورد إلى وزارة الخارجية شهادة من الخارجية الأمريكية، تفيد بأن والدة الشيخ حازم حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25 أكتوبر 2006، كما ورد إليها صورة من الطلب المقدم من والدته فى عام 2006 للحصول على جواز سفر أمريكى، وقد ثبت أن والدته حصلت على الجنسية الأمريكية بالشهادة رقم 24164738 بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وفى 8 أبريل ورد إلى اللجنة استمارة التصويت الخاصة بوالدة أبو إسماعيل فى الانتخابات الأمريكية، وثابت بها إقرارها بأنها مواطنة أمريكية، كما ورد إليها فى 12 أبريل الماضى – بعد يوم من صدور الحكم – أصل الشهادة الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية ثابت بها أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.

اقرأ أيضا:

أبو اسماعيل يقدم مذكرة تفصيلية لسلطان حول تطورات قضية جنسية والدته

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان