إعلان

''تشريعية'' مجلس الشعب توافق على تعديل قانون العقوبات

02:35 م الإثنين 14 مايو 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

القاهرة - أ.ش.أ :
 
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اليوم على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب والمقدم من لجنة حقوق الانسان.
 
اكد الاعضاء ان التعديلات تستهدف عدم حماية اى موظف عام يرتكب جريمة التعذيب بحق احد المواطنين مع تغليظ العقوبة على المتهم بهذه الجريمة.
 
وقررت اللجنة الغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية والتى كانت تنص على انه "فيما عدا الجرائم المشار اليها من قانون العقوبات لايجوز لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تادية وظيفته او بسببها .
 
من ناحية اخرى تبدا اللجنة غدا مناقشة 200 تعديل على مشروع قانون اجراءات الطعن على صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى امام محكمة النقض

اقرأ أيضا :

البطون الخاوية.. عندما يتحدى الأسير الفلسطيني سجَانه غير مهتم بالموت

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان