إعلان

13 يناير.. الحكم في تظلم زوجة مجدى راسخ لمنعها من التصرف فى أموالها

02:30 م الخميس 13 ديسمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد العراقي:
 
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة, اليوم الخميس، تأجيل نظر التظلم المقدم من مرفث عبد القادر صالح عيد زوجة محمد مجدى حسين راسخ على قرار منعها من التصرف فى أموالها لجلسة 13 يناير المقبل للنطق بالحكم.
 
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السميع شرف الدين وعضوية كل من المستشارين هانى محمد وعادل خيرى وبأمانة سر أشرف صلاح وجاد كنعان.
 
استمعت المحكمة إلى دفاع المتظلمة، وأوضح طارق جميل سعيد، المحامى بالنقض، أن النيابة العامة أسندت إلى زوج المتظلمة محمد مجدى حسين راسخ ( رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار " سوديك " )  حيث أنه فى الفترة من عام 2002 حتى 2005 بدائرة السيدة زينب اشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع كل من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان ( وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق ) , وفؤاد مدبولى محمد محمد ( نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ) , ومحمد خالد فاضل طنطاوى ( نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ) , محمد أحمد محمد عبد الدايم (نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الأسبق ) , وعزت عبد الرؤوف عبد القادر الحاج ( رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا ) بصفتهم موظفين عموميين، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظائفهم.
 
وأضاف الدفاع بأن اتحدت إرادة المتهم الأول معهم لارتكابها، وساعدهم بأن تقدم إليهم بطلبات تعديل الجدول الزمنى لسداد مستحقات الشركة التى يمثلها ورد مساحات من الأراضى المخصصة لها بدلا سحبها بالكامل والإعفاء من مقابل التنمية الشاملة والتصرف فى مساحة مليون متر للغيرعلى خلاف أحكام العقد ولم يتبع المتهمون من الثانى للخامس الإجراءات الصحيحة الواجب اتباعها بما مكنه من الحصول على منفعة استمرار تخصيص باقى مساحة الأرض للشركة التى يمثلها، ومن الإعفاء من سداد مقابل رسم التنمية الشاملة ومن التصرف فى مساحة مليون متر وذلك بغير حق فتمت هذه الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .

كان قد أصدر النائب العام بتاريخ 2 مارس العام الماضى الأمر رقم 38 لسنة 2011 أوامر تحفظ فى القضية رقم 245 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا بمنعه وزوجته المتظلمة من التصرف مؤقتا فى أرصدتهم الشخصية دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك وغيرها .

وقد قدمت النيابة العامة زوج المتظلمة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة عن الإتهام الذى كانت قد أسندته إليه وسلف بيانه.
 
وقضت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 29 مارس العام الجارى بمعاقبة زوج المتظلمة غيابيا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ورد المبالغ المالية وقدرها 790,700,00 مليون جنية مكرر 81 مليون جنية 13,869,763 مليون جنية وتغريمه مبلغ مساوى للمبالغ سالفة الذكر .
 
وبما أن المتظلمة لم توجه إليها النيابة العامة ثمة إتهام فى القضية التى صدر بمناسبتها أمر المنع من التصرف المتظلم فيه , وترتيبا على ما سلف فإنها لم يتم تقديمها للمحاكمة الجنائية فى الجناية انفة البيان , بل ولم تطلب النيابة العامة إدخالها فى تلك القضية ليصدر الحكم فى مواجهتها وإلزامها بما عساه أن يحكم به فى الشق المالى , ولم تقدم المحكمة الموقرة التى نظرت الدعوى الجنائية على مثل ذلك الإجراء.

وبناء على ما سلف فإنه بصدور الحكم الجنائى فى الجناية سالفة الذكر بمنأى عن المتظلمة يكون قد صار إنقضاء أمر المنع من التصرف الصادر من النائب العام والمؤيد حكما من محكمة الجنايات , بما نلتمس معه من الهيئة الموقرة بقبول التظلم المطروح أمره شكلا وفى الموضوع بإلغاء أمر المنع من التصرف محل التظلم بما يترتب على ذلك من أثار

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان