دعوى قضائية لاستبعاد أعضاء الجمعية التأسيسية المعينين في الحكومة
كتب ـ محمود الشوربجي:
تقدم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ـ الثلاثاء ـ بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 4583 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، طالب فيها بإصدار حكم قضائي باستبعاد أعضاء الجمعية المعينين في الحكومة وفقا لنص المادة 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 .
وذكرت الدعوى أن المادة رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التأسيسية، تنص على إذا كان عضو التأسيسية عند انتخابه من العاملين بالدولة، أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات المساهمة أو القطاع الخاص، يتفرغ لعضوية الجمعية التأسيسية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو في المكافأة.
وأضافت أنه لما كانت محكمة القضاء الاداري قد اعتبرت أن هذا القانون ساريا على الرغم من اللغط القانوني حول مدى دستوريته وبناء عليه، أحالت الطعون على حل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى دستورية المادة الأولى منه، فبالتالي يجب اعمال كافة مواد القانون ومنه المادة رقم 12 المذكورة سابقا، بحسب ما جاء في الدعوى.
وتقول الدعوى: لما كانت الجمعية تعج بالأعضاء المعينين في الحكومة، منهم اساتذة الجامعات ووزراء ومحافظين، وأعضاء المجالس القومية مثل القومي لحقوق الانسان، والمجلس الأعلى للصحافة، فبالتالي كان يجب على المعين من الأساس أن يتفرغ، والذي عين أثناء عضويته بالجمعية أن يخير بين التفرغ أو الاستقالة من الجمعية من الاساس.
وتابعت الدعوى: حيث أن القانون المذكور تحت بصر الجمعية وهى تحظى برئيس مستشار على درجه عالية من النزاهة، كثيرا ما جلس على منصة القضاء وله من الأحكام ما هي علامة في تاريخ القضاء المصري، يشهد له بها القاصي والداني، ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون، أن يُطبق مواده حتى لو كانت على نفسه، اما وأنه قد امتنع عن ذلك، فإنه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الأعضاء المعينين في الحكومة من عضوية الجمعية أو التفرغ التام للعمل داخل الجمعية.
فيديو قد يعجبك: