لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

محسن السكري يطلب من مرسي العفو عنه و يقاضي شرطة دبي

11:52 ص الخميس 11 أكتوبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محرر مصراوي:

تقدم  محسن السكرى المحكوم عليه بالمؤبد بتهمة قتل  المطربة اللبنانية سوزان تميم بمذكرة إلى رئيس الجمهورية محمد مرسى يطالب بعفو رئاسى ، كما تقدم ببلاغ إلى وزير العدل المستشار أحمد مكي والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، ضد فريدة الحاج محمد الشمالي، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبى، والفريق ضاحي خلفان تميم، قائد عام شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي في حكومة دبي.

واتهم السكرى فى بلاغه، فريد الحاج، بالتزوير في تقرير أبحاث البصمة الوراثية المقدم في حقه والشهادة الزور أمام المحكمة بشأن النتائج التي توصلت إليها، وتغييرها للحقيقة على منصة المحكمة الأولى في قضية القتل العمد لسوزان تميم أثناء شهادتها، وتعمد إلحاق الضرر الجسيم بشخصه على نحو أدى إلي إدانته أمام المحاكم المصرية، واختصم الفريق ضاحى خلفان بصفته قائداً عاماً لشرطة دبي، لقيامه بالتحريض على التلفيق والتأثير سلبياً على مجريات تحقيق جنائي مستخدما سلطته على نحو أدى إلي تقديم أدلة ملفقة ظاهر تلفيقها لتوريطه في جريمة قتل المرحومة سوزان تميم.

وطعن السكرى بالتزوير والبطلان على تقرير الأبحاث الوراثية المقدم من فريدة الشمالي التي وقعت عليه منفردة لما يحتويه من شطب وكشط وتعديل يستلزم إلغائه، وطالب بالتحقيق في القضية بواسطة كافة الجهات المختصة علميا، وطب شرعي وقضائيا للوقوف على الإهمال الجسيم  العمدى الذي أحدثته الخبيرة فريدة الشمالي، وأشار ان هذا التقرير المُقدم في حقه يسقط قانوناً ودستوراً، لانه  أنُتج في دولة أجنبية بعيدا عن رقابة القانون المصرى وإجراءاته الجنائية الضامنة التي تكفل الحماية القانونية الدستورية لحقوق المواطن المصري.

وطالب السكري أن تُنظر القضية أمام جهات تحقيق وقضاء مستقلة عن الجهات التى أحالتها أو حكمت فيها من قبل، وأوضح ان بلاغه لا يتعرض إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بالطعن أو التجريح و لكن يتعرض إلى بعض الأدلة التي قدمت في القضية وأثرت فى الحكم كونها لا تتمتع بذات الحصانة التي يتمتع بها الحكم و يتبين ذلك من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثالثة منها والتي تتيح التعرض بالاتهام إلى أحد الشهود أو الخبراء لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو الاتهام  بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم إذ انه من المسلمات انه لا ينتج أي حكم قضائي إلا بناءاً على ادعاء أو اتهام من صاحب الشأن، وكما انه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أي مادة تقيد توجيه هذا الاتهام أو تشترط ظهور ملابسات جديدة للتحقيق فيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان