بعد تصديق الرئيس.. التفاصيل الكاملة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من الشهر المقبل
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتبت- منال المصري:
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التشريعات الخاصة بتنفيذ جزء أساسي من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ليكون هذا التصديق بمثابة إشارة الانطلاق لبدء التنفيذ الفعلي لإجراءات الحزمة بداية من مارس المقبل.
وشملت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وبعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
التفاصيل الكاملة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
- لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكما في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مدها لمرة واحدة.
- ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
مادة (3): التسهيلات الضريبية للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات.
وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونا بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2030 وللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة النسي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4): الممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقا للاتي:
أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسبة (40%)، وذلك في الحالات الآتية:
(1) -عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) -تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقا للآتي :
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد .
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (1).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة الشهر الثانية للمدة المنصوص عليها في البند (3) .
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
حكم الممولين الذين خضعوا للفحص قبل 1 يناير 2020
مادة 5 الخاصة بالممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 من يناير 2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة، وطلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل بين الضريبة كاملا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة (6) يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك.
وعلى المصلحة فور تلقي الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة من لجنة الطعين أو اللجنة الداخلية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه يطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام المادتين (1) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (7) تصرف عقاري خلال 5 سنوات سابقة
للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة في بورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المخصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب المصلحة لإنهاء المنازعة القائمة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير ، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة(٦) من هذا القانون.
مادة (٨): في جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.
مادة (9): يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد (4 و5 و6 و7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة (10): ويُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (11): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ثانيا- شروط الاستفادة من التيسيرات
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، ما يأتي:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون في المواعيد القانونية.
الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
مادة (٤): لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (۱) من هذه المصلحة.
مادة (٥): لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (٦): يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ۲۰٦ لسنة 2020 ، بحسب الأحوال .
الحوافز الضريبية
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8): تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9): لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (١٠): تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1 - (0.4% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه .
2 - ( 0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3)- 0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4) 1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5)- 1.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع 20 مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20%) ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا السعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة.
فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
التيسيرات الضريبية
مادة (11): لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مادة (12): يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
فيديو قد يعجبك: