لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب: الثلاثاء المقبل آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة المرتبات

12:53 م الأحد 29 يناير 2023

رضا عبد القادر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن بعد غدٍ الثلاثاء 31 يناير هو آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي بالتسوية السنوية النهائية لضريبة المرتبات، وذلك من أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات، وما في حكمها بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وأكد عبد القادر حرص مصلحة الضرائب على استمرار دورها في التوعية الضريبية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020 ولتوحيد طريقة احتساب تلك الضريبة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وذكر أن المصلحة أتاحت على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا يتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة حول ضريبة المرتبات وما في حكمها وأمثلة عملية لها، ويمكن للممول الاطلاع وتحميل هذا الدليل من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأوضح مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يلتزم فيها الممول سواء الموظف أو العامل بتقديم الإقرار الضريبي السنوي، والتي تشتمل على أنه إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهني أو غير تجاري إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

وذكر أن هذه الحالات تتضمن أيضا الجمع بين إيراد المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية وتجاوز إجمالي الدخل المشار إليه مبلغ الشريحة المعفاة المقررة بقانون الضريبة على الدخل، وإذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات، وما في حكمها، وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاة من قانون الضريبة على الدخل.

وأشار توفيق إلى أنه يحق للعامل أو الموظف الاعتراض على قيمة الضريبة المخصومة منه من خلال تقدمه بطلب إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام المرتب، وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة.

وأضاف أنه يحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال 30 يوماً من تاريخ علمها بالإخطار طبقا لنص المادة (55) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020.

وأوضح مختار توفيق أن العامل الذى يلتحق بعمل بعد إحالته للمعاش فإن ما يحصل عليه مقابل عمله يخضع للضريبة على المرتبات شأنه شأن باقي العاملين ويتمتع بالشريحة المعفاة وبالإعفاء الشخصي وفقاً للقانون مع مراعاة أن يظل ما يحصل عليه من المعاش غير خاضع للضريبة، وتعتبر الجهة التي يعمل بها هي جهة عمله الأصلية.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الممولين يمكنهم التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذي يرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

فيديو قد يعجبك: