لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب توقع بروتوكولا مع المهن الموسيقية عن قواعد حساب الضريبة وتحصيلها

11:46 ص الخميس 07 أبريل 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصلحة الضرائب المصرية برتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية بشأن تنظيم قواعد حساب وتحصيل الضرائب المستحقة على أعضاء النقابة وذلك على الخدمات التي يقدمونها باعتبارهم مهنيين، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

ووقع البروتوكول مختار توفيق نائب رئيس مصلحة الضرائب بالنيابة عن رضا عبد القادر رئيس المصلحة، والفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وإيماناً بمسئولية مصلحة الضرائب في فتح قنوات اتصال مع كافة التنظيمات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه حرصًا من المصلحة على حل أي خلافات بشكل ودي فإنه وفقًا لهذا البروتوكول فسوف يتم تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب المصرية والنقابة للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تختص أيضا ببحث ودراسة المشكلات والشكاوي التي قد تثار من قبل المتعاملين مع أعضاء النقابة الموسيقية والرد على كافة الاستفسارات الضريبية، مضيفا أنه سيتم العمل على حل أي نزاع قد ينشأ بين المصلحة وأحد أعضاء النقابة قبل الشروع في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أحد أعضاء تلك النقابة.

وقال هاني شاكر إنه تم توقيع هذا البروتوكول إيماناً من نقابة المهن الموسيقية بوطنية أعضائها وحرصهم علي عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، مؤكدا أن هذا البروتوكول وضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقيين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم.

وأضاف أن هذا البروتوكول يحل كافة المشكلات ويزيل كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا حرص نقابة المهن الموسيقية على صغار الموسيقيين وأنها تعمل على تحقيق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وطالب شاكر أي عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب بالتوجه فورا إلى النقابة والتي ستتواصل بدورها مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي.

وأعرب شاكر عن شكره لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وقيادات المصلحة على تعاونهم وتفهمهم لكافة المشكلات التي يتعرض لها الموسيقيون وقيامهم بإعداد الدراسات اللازمة لإيجاد حلول لها حتى يدفع كل فرد نصيبه العادل من الضريبة بما يتفق وأحكام القانون.

وأشار إلى أنه وفقًا لهذا البروتوكول تلتزم النقابة بإمداد المصلحة بكافة البيانات المتعلقة بأعضاء النقابة المهنيين من خلال قوائم بأسماء أعضائها العاملين والمنتسبين وفقا للتصنيف الذي تحدده ( شعبة الغناء - شعبة العزف - شعبة التأليف الموسيقى والتلحين والتوزيع والقيادة) وإخطار المصلحة بأية تعديلات تطرأ على هذا البيانات أولا بأول موضحا بالبيانات الآتية: (الاسم / العنوان / رقم القيد).

وأكد نائب رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح.

وذكر أنه في ضوء أحكام المادة (33) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في شأن تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء ضريبة المهن غير التجارية يتم مراعاة التفرقة في المحاسبة الضريبية بين حالتين: حالة إمساك دفاتر وسجلات منتظمة، وحالة عدم إمساك دفاتر وسجلات منتظمة.

وقال مختار توفيق إنه في جميع الأحوال عند المحاسبة عن ضريبة المهن غير التجارية يراعى الإعفاء المقرر للممول بموجب نص البند (5) من المادة (36) من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والتي تنص على "صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين في نقابات مهنية في مجال تخصصهم، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى 50 ألف جنيه سنويا، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء مدة الإعفاء مضافًا إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة".

و"تخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 15 عاما"، بحسب المادة.

وأضاف توفيق أنه يراعى تطبيق نص المادة (47) مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاتها عند تجاوز الحد الأقصى للإعفاء كالتالي: "إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أي سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها".

وأكد صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لهذا البروتوكول يلتزم المهنيون التابعون للنقابة باستصدار بطاقة ضريبية والتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة باعتبارهم مؤدي خدمات مهنية.

كما يتعين عليهم تقديم الإقرار الضريبي السنوي، والإقرارات الشهرية عن الشهر الذي تمت فيه تأدية الخدمة، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بحسب يوسف، الذي أوضح أن إيرادات النشاط المهني الناتجة عن الأعمال الفنية تتمثل في المبالغ التي يحصل عليها أعضاء النقابة.

وأوضح أن بنود الإيرادات يتم تحديدها كالآتي: كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة نظير إحياء الحفلات العامة أو الخاصة أو المهرجانات سواء في (الفنادق، والنوادي، والمحال،...إلخ)، وكذلك كافة المبالغ التي يحصل عليها عضو النقابة من القنوات ودور الإذاعات والمنصات الإلكترونية المختلفة، وأيضًا أية أتعاب نتيجة التعاقد مع أي جهة على حق الأداء أو الظهور بالقنوات التليفزيونية.

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إنه في إطار حرص مصلحة الضرائب على مد جسور الثقة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وبخاصة النقابات المهنية، صدر قرار رئيس المصلحة بتشكيل لجنة تتولى إبرام بروتوكولات تعاون بين المصلحة والنقابات المهنية وجمعيات النقل لتنظيم تحصيل الضرائب المستحقة ونشر ثقافة الالتزام الضريبي بين أعضاء النقابات والجمعيات المختلفة.

وأضاف أن المصلحة تلتزم بدراسة المقترحات التي تساعد على تحسين أداء العمل في مجال الضريبة عن الخدمات المهنية التي يمارسها أعضاء النقابة.

وأوضح محمد كشك أنه بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة أصبح أعضاء النقابة ملزمون بتحصيل وتوريد ضريبة الجدول المستحقة عن الخدمات المؤداة بمعرفتهم بفئة 10% من القيمة المدفوعة فعلا (باعتبارهم من مؤدي الخدمات المهنية).

وذكر أنه يجوز لأعضاء النقابة الاكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تم فيه تأدية الخدمة إذا ما اقترن بواقعة سداد مقابل تأدية الخدمة في الفترة ذاتها دون الحاجة إلى تقديم إقرار شهري، شريطة أن يتقدم بطلب إلى المصلحة للحصول على الموافقة على أن يكون حصول عضو النقابة على كامل مستحقاته خلال ذات الشهر، وذلك وفقا لتعليمات المصلحة رقم 274 لسنة 2021.

وأضاف معاون رئيس المصلحة أنه في حالة أداء الموسيقيين ضمن الفرق الموسيقية المصاحبة لأداء الفنان فإنهم يعتبرون مسددين لضريبة الجدول عن ذات الأعمال متى قام الفنان بالإقرار عن الضريبة عن القيمة المدفوعة (شاملة أتعابه وأتعاب الفرقة المصاحبة له) ويتم تحديد أسماء الفرقة المصاحبة وإعطائهم شهادة تفيد سداد الضريبة بمعرفة الفنان المؤدي للعمل.

وأوضح أن ذلك يكون بما لا يخل باستحقاق ضريبة الجدول عن الإيراد المتحصل عليه لأعضاء النقابة حال أدائهم أعمالا منفردة، فإنهم ملزمون بتحصيل ضريبة الجدول المستحقة من الفنان وتوريدها للمصلحة.

أما في حالة وجود عقود بين جهات الإنتاج أو المتعهدين المرخص لهم من قبل النقابة بالتعاقد مع أعضاء النقابة تكون هذه العقود هي أساس المحاسبة الضريبية في ضريبة الجدول، ولابد أن يشمل العقد تحديد ضريبة الجدول بفئة 10% من القيمة، بحسب كشك.

ويقوم عضو النقابة المسجل بالمصلحة بتحصيل هذه الضريبة ضمن أتعابه ويقر عنها رفق الإقرار الشهري، وتلتزم النقابة بموافاة المصلحة بالمهنيين الذين يصدر لهم تراخيص يوم واحد، وفقا لكشك.

فيديو قد يعجبك: