إعلان

الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمغة وإخضاعها للقيمة المضافة

10:49 ص الأحد 13 مارس 2022

مصلحة الضرائب

إبحث عن لوجو مصراوي داخل الموقع يومياً خلال شهر رمضان للفوز بجائزة

تسجيل الدخول


كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تضمنت إخضاع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14% فقط، وإعفاءها من ضريبة الدمغة البالغة 20%والتي كانت تخضع لها سابقا.

وبحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد، أضاف عبد القادر أنه منعًا للازدواج الضريبي ألغى المشرع الضريبي المادتين رقمي 60، و64 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.

وذكر أنه تم النص على إعفاء الإعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة، وهي الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات.

كما تتضمن الإعلانات المعفاة الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، وفقا لعبد القادر.

وأشار إلى أن أي إعلانات بخلاف ذلك تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.

وأكد عبد القادر أن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية.

وأوضح أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

فيديو قد يعجبك: