لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار جديد من الضرائب بتطبيق الفاتورة الإلكترونية على مجموعة من الشركات

01:37 م الخميس 16 سبتمبر 2021

مصلحة الضرائب المصرية

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام 3737 من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر 2021، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الخميس.

وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستتيح قريبا على موقعها الإلكتروني خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام الجديد رقم 443 لسنة 2021، عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم، التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أن هذه الخدمة ستتم إتاحتها من خلال الرابط التالي: (https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services).

وأشار عبد القادر إلى أن صدور هذا القرار يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.

وأوضح أن القرار يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وذكر عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

وقال إنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة وهي الاسم، والصفة، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصي.

وأضاف عبد القادر أنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التي يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير).

وأشار إلى إتاحة استخدام بوابة منظومة الفاتورة الإلكترونية (Portal) وذلك للشركات التي لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب، وكذلك البدء في إصدار الفواتير إلكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

وأوضح أن هذه الشركات يمكنها من خلال البريد الإلكتروني (eInvoice@eta.gov.eg) أن تتواصل مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها.

وذكر عبد القادر أن الخط الساخن (16395) والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم أيضا بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان