قرار جديد من الرقابة المالية لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية
كتب- مصطفى عيد:
أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا بأن يقتصر التزام صندوق الاستثمار الخيري على تجنيب مبلغ يعادل 2% من حجم الصندوق وبحد أقصى 5 ملايين جنيه فقط واللازم لبدء مزاولة الصندوق لنشاطه وإصدار وثائقه، وذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح لتشجيع إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية وتيسير عملها.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد، تضمن القرار رقم 130 لسنة 2021 السماح لصندوق الاستثمار الخيري، باعتباره أحد صناديق الاستثمار التي تباشرها البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية بنفسها أو مع غيرها، بعدم التقيد في إصدار وثائقه بحد أقصى.
وقال عمران إن التعديل الذي أقره مجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الماضي من شأنه أن يسهم في تنشيط تأسيس صناديق الاستثمار الخيرية والتي تلعب دورا هاماً في دعم وتنمية المجالات الاجتماعية والخيرية.
وأضاف أن هذا الدور يأتي من خلال ضخ عوائد استثمارات تلك النوعية من صناديق الاستثمار وأرباحها وبشكل حصري في أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وذكر عمران أن من بين هذه الصناديق صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم بصافي أصول 183 مليون جنيه، وشركة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بصافي أصول 252 مليون جنيه.
وشدد على أن التعديل الصادر بالقرار رقم 130 لسنة 2021 يسري على صناديق الاستثمار الخيرية المرخص لها بمزاولة النشاط ويتم تأسيسها من البنوك وغيرها من الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية وفقاً للمادة 41 من قانون سوق رأس المال.
وأوضح عمران أن القرار يسمح بعدم وجود حد أقصى لحجم الصندوق وبما يشجع كثيرا من المؤسسين على إطلاق صناديق الاستثمار الخيرية دون تحملهم التزام بزيادة المبلغ المجنب عند وصول حجم الصندوق للحد الأقصى كما كان محدداً سابقاً بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، وتم فك الارتباط بين إصدار الصندوق لوثائقه للاكتتاب بها بشرط ألا تتجاوز قيمتها 50 مرة مِثل المبلغ المجنب من مؤسسي صندوق الاستثمار الخيري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن تلك الخطوة يعززها على أرض الواقع عدم حصول أي من حملة الوثائق، ومن ضمنهم المؤسسين، على أية عوائد نتيجة الاستثمار في الصندوق، نظرا لأن العوائد توجه إلى الأغراض الخيرية أو الاجتماعية المستهدفة.
وقال عمران إن تقرير المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "الأيوسكو" خلا من وجود التزام على مؤسسي الصناديق بتجنيب مثل هذا المبلغ، بل اقتصر الأمر على عرض وسائل مواجهة مخاطر السيولة، وهو الأمر الذي يقع تحت التزام مدير استثمار الصندوق طبقا لما تضمنته اللائحة التنفيذية من قانون سوق رأس المال.
وتضمن قرار رئيس هيئة الرقابة المالية عدم قيام صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك وبالشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإعداد قوائم مالية ربع سنوية تيسيراً لها، وأن يتم فقط إعداد القوائم المالية بصورة (سنوية ونصف سنوية).
وأشار القرار إلى أن ذلك يعود إلى أن صناديق الاستثمار تفصح عن سعر الوثيقة والذي يمثل مركزا ماليا للصندوق بصورة يومية أو أسبوعية وفقاً لمتطلبات نشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.
وشمل القرار أيضا إعداد شركات خدمات الإدارة القوائم المالية السنوية أو نصف السنوية لصناديق الاستثمار اعتباراً من العام المالي 2022.
فيديو قد يعجبك: