لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية يعلن طرح مشروع لائحة قانون الجمارك للحوار المجتمعي

11:31 ص الإثنين 22 مارس 2021

محمد معيط وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي من خلال نشره على الموقعين الإلكترونيين لوزارة المالية ومصلحة الجمارك، كما تم إرسال نسخ منه لكل جهات الدولة، والاتحادات ذات الصلة حتى يتسنى لمجتمع الأعمال إبداء ملاحظاته عليها خلال أسبوعين.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، ذكر الوزير أنه سيتم تلقي هذه الملاحظات ودراستها ووضعها بعين الاعتبار؛ من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد يُراعي الملاحظات التي أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات "ACI".

وأشار الوزير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج، حيث تمت زيادة قيمة "المسموحات" المعفاة من الضريبة الجمركية من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه.

وقال إن مشروع اللائحة التنفيذية يوضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

وأضاف الوزير أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات "الليموزين" التي يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية.

وأوضح أن هذا المشروع تضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة الاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أجاز للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات، وفقا للوزير.

وذكر الوزير أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات.

كما يجوز تعديل "الإيضاحات" التي يدونها صاحب الشأن بنفسه قبل تحديد "الطرود" للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي، أو شركات الطيران، أو وكلاء الشحن، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن مشروع اللائحة التنفيذية تضمن حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة.

كما تضمن المشروع السماح بإنهاء المنازعات عبر "التحكيم"، حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة، أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي، وفقا للوزير.

وأشار الوزير إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية.

وشدد على أن المراجعة اللاحقة، ضمن المشروع، لا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه.

وأوضح الوزير أنه يتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناءً على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناءً على تظلم صاحب الشأن.

وذكر أن مشروع اللائحة التنفيذية يسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

وأضاف الوزير أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد "القائمة البيضاء"؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ "على البضاعة"، وقبول "التعهد" كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.

فيديو قد يعجبك: