لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الضرائب تلزم عددا من الشركات بإصدار فواتير إلكترونية بدءا من 15 نوفمبر

10:29 ص الأحد 02 أغسطس 2020

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- مصطفى عيد:

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا بإلزام عدد من الشركات المسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة أولى) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 نوفمبر 2020، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأحد.

وقال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إن صدور هذا القرار، الذي جاء برقم 386 لسنة 2020، يأتي تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من المصلحة.

وأضاف أن القرار جاء كذلك ضمن توجيهات وزير المالية بسرعة التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتي منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي بالمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح عبد القادر أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها، وهي استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد "GS1" أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف "GPC"، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية باستخدام رقم التسجيل الضريبي والإيميل الخاص بالشركة.

وذكر أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة (الاسم- الصفة- الرقم القومي- رقم الهاتف- الإيميل الشخصي).

كما تتضمن الضوابط والشروط الفنية التي يجب على الشركات الالتزام بها تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك بالنسبة للشركات التي يتوافر لديها "ERP SYSTEM"، وكذلك البدء في إصدار الفواتير من خلال بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة، وفقا لعبد القادر.

وأشار عبد القادر إلى أنه يجوز لغير الشركات الوارد أسمائها بالبيان المرفق بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد استيفاء الشروط والضوابط المطلوبة.

وأكد أنه سيتم إرسال خطابات بعلم الوصول، وكذلك بريد إلكتروني للشركات التي شملها القرار، متضمنة البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg ، والذي يمكن من خلاله أن تتواصل هذه الشركات مع المصلحة للرد على كافة الاستفسارات لديها.

وقال عبد القادر إن هناك خطا ساخنا برقم (16395) وهو الخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، والذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وكان وزير المالية أصدر قرارا رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.

وتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو الماضي وذلك تمهيدا لتعميمها.

فيديو قد يعجبك: