الرقابة المالية تصدر تيسيرات جديدة بترحيل أقساط التمويل متناهي الصغر
كتب- مصطفى عيد:
أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كتابا دوريا يتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد.
وقال عمران إن إصدار الكتاب الدوري جاء في إطار الرصد ومتابعة الأداء اليومي لنشاط التمويل متناهي الصغر من جانب الفريق المشكل بالرقابة المالية لاحتواء الأعباء الاقتصادية الحالية لهذا النشاط والمرتبط بمصالح 3.1 مليون مواطن.
وأضاف أن هذه التعليمات جاءت عقب التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذا ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر.
وأشار عمران إلى أن الكتاب الدوري تضمن عدة تيسيرات إضافية لعملاء التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد تستهدف تخفيف عبء المديونيات القائمة على كاهلهم.
وأوضح أن هذه التيسيرات تتمثل في واحدة أو أكثر من خيارات تخفيض تكلفة التمويل للعملاء المنتظمين في السداد، أو اتفاق جهات التمويل متناهي الصغر مع شركات التأمين في قيام الجهة نيابة عن عملائها بسداد قيمة أقساط التأمين الإلزامي متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم.
كما تتضمن تيسيرات العملاء المنتظمين في السداد تقديم خدمات مالية مجانية للعملاء مثل تحمل عبء مصروفات المعاملات المالية الإلكترونية المختلفة التي تتم مع جهات الدفع الإلكتروني الأخرى بخلاف البنوك، و/أو مصاريف التحصيل الميداني، بحسب عمران.
وتشمل هذه التيسيرات أيضا إعفاء العملاء من عمولة السداد المعجل للمديونيات القائمة في تاريخه، أو تخفيض قيمة المصاريف الإدارية لتجديد التمويلات القائمة اعتبارا من تاريخه، وفقا للبيان.
كما حدد رئيس الهيئة في الكتاب الدوري تيسيرات التعامل مع العملاء، ووجه جهات التمويل متناهي الصغر بمنح المتعاملين من عملائها في الظروف الاستثنائية الراهنة وبعد دراسة كل حالة على حدة، تخفيض/ ترحيل قيمة الأقساط المُستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط، وبما يسمح لجهات التمويل تغطية تكاليف وأعباء التمويل التي حصلت عليه من مصادر التمويل المختلفة مثل البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
على أن يسمح أيضا هذا الإجراء بتغطية عبء المصاريف الإدارية والتشغيلية للجهة التي تتحمله في سبيل استمرار قدرتها على تقديم الخدمات للعملاء، بالإضافة إلى عبء مخصصات الأرصدة المدينة، وفقا لعمران.
وأشار رئيس الهيئة إلى ضرورة أن تتم آلية تطبيق تيسيرات التخفيض/ الترحيل وفقاً للمعالجة الواردة بالكتاب الدوري بحسب التعليمات التالية:
1- يستمر التخفيض للفترة التي تراها الجهة ملائمة لكل حالة على حدة، وبما لا يقل عن أقساط شهري (مارس وأبريل 2020).
2- تعد قيمة الأقساط المخفضة (المديونية المؤجلة) بمثابة ترحيل معُادل لعدد أقساط جديدة في نهاية جدول السداد الأصلي ووفقاً لدورية السداد الأساسية لمستحقات التمويل.
3- تُحتسب تكلفة ترحيل قيمة الأقساط المٌخفضة خلال فترة الترحيل المتفق عليها مع العميل وفقاُ لسعر العائد المدين الساري في حينه وأعباء التمويل الأخرى التي تتحملها الجهة لدى البنوك أو مصادر التمويل الأخرى نيابة عن عملائها، وكذا مصروفاتها التشغيلية المُتكبدة بما لا يجاوز حدودها المعتمدة بسياسة عملها قبل الأزمة ودون أية هوامش أخرى.
وتضاف هذه المبالغ إما في صورة أقساط تكميلية في نهاية الفترة أو موزعة على جدول الأقساط الأصلي بحسب الأحوال، وبما لا يُحمل العميل ما يفوق قدرته السدادية المعتادة حرصاً على استمرار انتظامه.
4- يتم إخطار العميل، وتوعيته بشكل واضح بما سوف ينتج عنه الترحيل من تكلفة وكيفية سدادها، والحصول على موافقته من خلال طلب واضح و/ أو ملحق عقد يتفق مع متطلبات المادة رقم (32) بعنوان "ضوابط عقد التمويل" الواردة في قواعد وضوابط ممارسة كل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط التمويل متناهي الصغر.
وللجهة في سبيل إتمام ذلك استخدام الوسائل والسبل التي تراها ملائمة لمنع التكدس والزحام في فروعها.
5- في حال عدم رغبة العميل تحمل تكلفة الترحيل الإضافية، يستمر تطبيق جدول السداد الأصلي وتوقيع العميل أو إخطاره بما يفيد ذلك بالوسيلة الملائمة، مع احتفاظه بحقوق الاستفادة بالمزايا الواردة في البند الخاص بتيسيرات العملاء المنتظمين حال كونه منتظما.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أسس احتساب الاستعلام الائتماني للعملاء بحيث يتم الإقرار شهريا في نظام الاستعلام الائتماني عن العملاء المُخفض/ المُرحل لهم أقساط وفقاً لتعليمات الإقرار الشهرية المتبعة لدى جهة الاستعلام الائتماني، ووفقاً لحالة الانتظام في جدول السداد المقرر للعملاء المتضررين في ضوء التيسيرات السابقة.
وقال إنه في حالة عملاء المحافظ الائتمانية المُحالة أرصدتهم المدينة من جهات التمويل متناهي الصغر إلى جهات أخرى، وكانت مسئولية التحصيل طرف الجهة المُحيلة (جهة التمويل متناهي الصغر)، فإنه يحق لجهات التمويل متناهي الصغر تطبيق ذات التيسيرات السابقة لعملائها في هذه المحافظ.
وأكد عمران في هذه الحالة ضرورة مراعاة الحصول على موافقة الجهة المُحال إليها على ما يخص معالجة مديونية عملاء تلك المحفظة من حيث شروط الترحيل وغيرها من البنود المرتبطة والتي قد تحتاج مراجعة في عقد الحوالة، ومراعاة ما قد يترتب على ذلك من إفصاحات ملائمة للقوائم المالية للجهة المُحيلة، وعلى أن يتم إخطار الهيئة بما يتم الانتهاء إليه في حينه.
وذكر أنه في حالة كون المُحال إليه شركة توريق، يتم مراجعة شركة التوريق بحيث يتم الاتفاق على آلية تسعير عادلة لما قد يلحق بحاملي سندات التوريق من أَضرار نتيجة ما ينشأ عن الأقساط المُرحلة من متأخرات في الوفاء بجزء من مستحقاتهم في الموعد المحدد، وعما إذا كان سيتم الاتفاق على مد أجل الاستحقاق بذات سعر العائد التعاقدي أم بسعر عائد جديد، وعلى أن يتم اخطار الهيئة للاعتماد ومن ثم إحاطة كافة الأطراف المعنية بما يتم الانتهاء اليه في حينه.
وأضاف عمران أن مسئولية جهات التمويل متناهي الصغر بالالتزام بتطبيق حزمة المزايا للعملاء المنتظمين في السداد وحزمة التيسيرات للعملاء والالتزام بخطة الطوارئ واستمرارية الأعمال تقع على عاتق كل من مجلس الإدارة/ مجلس الأمناء، والإدارة الفعلية للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأوضح أن لمجلس الإدارة أو مجلس أمناء هذه الجهات اتخاذ ما يلزم من المهام والإجراءات العاجلة التي من شأنها الحفاظ على أصول جهات التمويل متناهي الصغر المختلفة.
فيديو قد يعجبك: