لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"استفادة توسعات المشروعات القائمة".. أبرز تعديلات قانون الاستثمار التي أقرها السيسي

12:53 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية بإصدار تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية بقانون التعديل رقم 141 لسنة 2019، يرصد مصراوي أبرز هذه التعديلات في النقاط التالية:

- إضافة فقرة أخيرة للمادة 12 من قانون الاستثمار، تنص على جواز أن تتمتع المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون.

وتضمنت الفقرة أيضا تعريفا لهذه التوسعات، حيث نصت على: "ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع".

وربطت التعديلات استمتاع توسعات المشروعات بهذه الحوافز بالقواعد والشروط التي سيصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وكانت المادة قبل تعديلات تنص على استمتاع المشروعات الجديدة فقط بهذه الحوافز، على أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

وتتمثل أبرز هذه الحوافز الحصول على خصم بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية في المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، خصم بنسبة 30% من هذه التكاليف في باقي مناطق الجمهورية للمشروعات كثيفة العمالة، والمتوسطة والصغيرة، والتي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، أو المشروعات القومية والاستراتيجية.

وتشمل هذه المشروعات أيضا مشروعات إنتاج الكهرباء، وصناعة السيارات والصناعات المغذية، والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية، وصناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية، والصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

ولا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

كما تشمل الحوافز السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته، وتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع أو جزء منها، وتحملها أيضا جزءًا من تكلفة التدريب الفني للعاملين، ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من استلام الأرض.

ومن بين هذه الحوافز أيضا تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، وإمكانية استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

- كما نصت تعديلات القانون على إضافة فقرة أخيرة أيضا للمادة 48 من قانون الاستثمار تنص على "وفي جميع الأحوال، يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المئة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادله من النقد الأجنبي، بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية في الخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.

- شملت التعديلات كذلك إضافة بند رقم 14 للمادة 74 والمتعلقة باختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونص البند على "طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومي أو الحق في الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير".

وتضمن البند كذلك: "ويكون للهيئة في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات خلال الأجل الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة للقانون والتي حملت رقم 91 مكرر، وتنص على: "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من هذا القانون بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه، إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة".

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على هذه التعديلات خلال جلسته العامة في اليوم السابع من الشهر الماضي.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان