لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عمران: قانون "العمل الأهلي" الجديد يسمح للجمعيات بمزاولة أنشطة مالية

11:34 ص الأحد 25 أغسطس 2019

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون "تنظيم ممارسة العمل الأهلي" الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها.

وأضاف عمران أن المادة الأولى- من مواد إصدار القانون رقم 149 لسنة 2019- تتضمن سريان أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009- والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية- والذي تختص بتنفيذ أحكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار رئيس الهيئة أن مواد القانون راعت في أحكامها التجربة المصرية عن السنوات الخمسة الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وبدء الهيئة في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط، وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وذكر أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي أجاز في مادته رقم 33 للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات.

وأوضح عمران أن إتاحة تأسيس الشركات والصناديق للجمعيات تأتي بعد موافقة الوزير المختص، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

كما أجاز القانون في المادة رقم 35 للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وذلك ما تحقق في العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم من قواعد، وفقا لعمران.

وأشار عمران إلى أن قواعد قانون التأجير التمويلي سمحت لأول مرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

كما سبق وسمحت الهيئة بأن يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات عبر عدة جهات في مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر، والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات، بحسب عمران.

وقال عمران إن قانون ممارسة العمل الأهلي الجديد أزال أيضا بعض العوائق للجمعيات ومنها التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالسماح بفتح أكثر من حساب بنكي.

وشهد الربع الثاني من عام 2019 نموا ملحوظا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر بنسبة 41.5%، حيث بلغت 13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 والذي بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه، وفقا لبيانات الهيئة

كما تزامن النمو في قيمة المحفظة زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل وبنسبة 14.1%، حيث بلغت 2.9 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2019، مقابل 2.6 مليون مستفيد بنهاية الربع الثاني من عام 2018، وهو ما أدى إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل.

وبلغ عدد المستفيدات من العملاء الإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019 نحو 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان