لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تفاصيل قرار إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

12:10 م الإثنين 07 أكتوبر 2019

هيئة الرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيماء حفظي:

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ليصبح صندوق تأمين للمتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف عمران، أنه بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء، يضم الصندوق في عضويته، كل شركة من الشركات المقيد لهاأوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية.

كما يضم كل شركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية - وتباشر نشاطا أو أكثر - من المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية، والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

ويضم الصندوق، الشركات العاملة في إدارة صناديق الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وأمناء الحفظ.

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة أن يضيف إلى الأنشطة المشار إليها أي أنشطة أخرى تصدر إعمالا لأحكام القانون، بحسب البيان.

وسيتولى إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، مجلس إدارة مشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله ممثل عن المستثمرين في البورصة، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس الهيئة، وممثل عن البورصة يختاره رئيس البورصة.

كما يتضمن مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس الشركة، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق (عن السمسرة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية من غير شركات السمسرة ، وعن الشركات المقيدة).

وأوضح البيان، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية سيغطي الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية ضد المخاطر غير التجارية والناشئة عن نشاط العضو في الأوراق المالية والأدوات المالية المقيدة في البورصة.

وتشمل التغطية، مخاطر، إفلاس أو تعثر عضو الصندوق وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار يصدر من مجلس إدارة الصندوق وفقا للتقرير الصادر عن الهيئة.

كما يغطي الصندوق، خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانوني أو القائم بالإدارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالإشتراك مع الغير وذلك وفقا لنتيجة التحقيقات التي تجريها الهيئة أو الجهات القضائية أو الرقابية الأخرى.

وأضاف رئيس الهيئة أن الصندوق يغطي المخاطر غير التجارية لمساهمي الأعضاء من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة متضمنة حق الاكتتاب إذا تم شطبه قبل موعده.

وتشمل المخاطر الناشئة، إفلاس عضو الصندوق أو إصدار أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالات التدليس أو الإهمال الجسيم.

وكذلك الشطب الإجباري للأوراق المالية أو الأدوات المالية للعضو من جداول البورصة، نتيجة صدور قرار من إدارة البورصة نهائيا بشطب الأوراق المالية أو الأدوات المالية المقيدة للعضو بجداول البورصة، إعمالا لأحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة فيما عدا وتلك التي تخرج عن إرادة وإدارة العضو متى كان الشطب الإجباري ناتجا عن تقصير أو إهمال إدارة العضو.

وأشار البيان، إلى أنه من بين ذلك إذا تم قيدها بناء على بيانات مضللة أو مستندات مزورة دون الإخلال بحق الصندوق في الرجوع على المتسبب في جميع الحالات أو لأي سبب آخر تقدره الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" قد حددت بأن تكون وحدة التغطية بحد أقصى 500 ألف جنيه لكل عميل أو لكل مالك ورقة أو أداة مالية حرة التداول بحسب الأحوال.

ويشمل التعويض كذلك الرصيد النقدي الدائن بالحساب الناتج عن تعاملات العميل في الأوراق والأدوات المالية لدى العضو بما لا يتعدى مائة ألف جنيه.

وبحسب البيان، لا يلتزم الصندوق، بالتعويض عن أية خسائر مالية تنتج عن التغير في قيمة الأوراق المالية والأدوات المالية السوقية الخاصة بالعميل أو الناتجة عن ضياع فرص استثمار أمواله بمعرفة العضو من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية.

وأوضح، أن الصندوق يعوض مساهمي العضو المالكين للأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط أسعار إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال آخر ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية.

وأضاف، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من بين المقيدين بسجلاتها بعد قيام الصندوق بسداد اتعابه في حالة عدم وجود تداول على الورقة أو الأداة المالية.

وأشار عمران، إلى أنه القرار شمل أيضًا تقليص الرسوم التي يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواء من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ أو من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وقال البيان، إنه تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 في المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالى الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له والمودعة لدى أمين الحفظ.

وأضاف أنه تم تخفيض الرسوم التي تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين في العشرة آلاف لتصل إلى 1 في العشر آلاف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة.

كما تم تخفيض قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية إلى 5 في المائة ألف بدلا من 11 في المائة الف وبحد أقصى 100 جنيه لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة للعميل والمودعة لدى شركة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وذلك من واقع الأرصدة الفعلية في نهاية شهر يونيو وديسمبر من كل عام.

كما حدد القرار قيمة اشتراك عضو الصندوق من شركة المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية والإيداع المركزي ( 2 % ) من إجمالي الإيرادات من هذه الأنشطة، إلى جانب مساهمة العضوية للشركات المقيد لها أوراق أدوات مالية في البورصة بنسبة واحد على عشرة آلاف من القيمة الاسمية لراس المال المصدر للشركة وفقا لاخر قوائم مالية أو سنوية او دورية صادر عنها تقرير مراقبي حسابات الشركة بحد أدنى عشرة آلاف جنيه وبحد أقصى مائة ألف جنيه، وتخفض المساهمة بنسبة 50% بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل).

وتلتزم الشركة – عضو الصندوق – من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بتوريد الاشتراكات الدورية التي يؤديها عملائهم بموارد الصندوق، بحسب البيان.

كما يلتزم عضو الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية والشركات التي تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بسداد مساهماتها المالية التي تتحملها في موارد الصندوق ويكون توريد هذه الاشتراكات والمساهمات إلى الصندوق مباشرة.

فيديو قد يعجبك: