لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير المالية يعلن قواعد صرف العلاوت الدورية والاستثنائية للموظفين

11:37 ص الأربعاء 12 يوليو 2017

كتب - مصطفى عيد:

أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارات وزارية، تحدد قواعد صرف العلاوات الدورية والاستثنائية (الغلاء)، للموظفين العاملين في الدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وطبقا لهذه القرارات تمنح علاوتان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2017 وبحد أدنى65 جنيها، وعلاوة الغلاء الاستثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2017 بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 130 جنيها شهريا وتضم هذه العلاوات للأجر الأساسي في أول يوليو 2017.

بينما تمنح العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه شهرياً بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية لهم بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30/6/2017 بحد أدنى 65 جنيه وبحد أقصى 130 جنيهاً شهرياً وتضم هذه العلاوات للأجر الوظيفى فى 1/7/2017 .

وتضمنت تلك القرارات أن علاوة الغلاء الاستثنائية والعلاوة الخاصة يستفيد منها العاملون بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة، وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

وأشار البيان إلى أن صرف هذه العلاوات (الغلاء الاستثنائية والخاصة والدورية) للعاملين بالخارج والمعارين للعمل بالخارج والعاملين الحاصلين على أجازة خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى اجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات، يكون عند انتهاء هذه الأجازة أو البعثة أو المنحة الدراسية اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحقة لهم في 30 يونيو 2017.

"وذلك فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي داخل جمهورية مصر العربية".

وتضمنت قواعد صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء الاستثنائية أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المستفيدين فيتم الصرف وفقاً لضوابط هي:

- إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين فتصرف له العلاوة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإذا كانت العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

- أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين تصرف له الزيادة المقررة في المعاش، وإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة أدى له الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

- أما إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش.

وأكد وزير المالية في هذه القرارات، على كافة الجهات بضرورة صرف هذه العلاوات في موعدها دون تأخير على أن توافي وزارة المالية قبل آخر يناير 2018 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصاتها من الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بعد استنفاد أي وفورات مالية قد تكون حققتها وبما لا يجاوز قيمة العلاوات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان