تشمل شروط المناطق الحرة والحوافز.. أبرز ملامح لائحة قانون الاستثمار
كتب - مصطفى عيد:
كشفت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان اليوم الخميس، عن أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء.
وأوضحت الوزيرة، أن اللائحة تتكون من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.
وذكرت الوزيرة، أن الباب الأول المتعلق بالأحكام العامة، يتضمن عددا من الأحكام المحددة للأنشطة الاستثمارية الخاضعة لقانون الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعليم والصحة والنقل والسياحة والإسكان والتشييد والبناء والرياضة والكهرباء والطاقة والبترول والثروات الطبيعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت إن الباب الأول من اللائحة تضمن فصلا عن المسؤولية المجتمعية للمستثمر بحيث يتم تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة في التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري فى مجالات مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة، وتمويل حملات التوعية بالحد من الهجرة غير الشرعية ورعاية الموهوبين والمبتكرين.
وأضافت الوزيرة، أن الباب الثاني المتعلق بالتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر تضمن فصلا عن تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين، واستخدام العاملين الأجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.
وأشارت إلى أنه يجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وأكدت الوزيرة، أن اللائحة نصت على أن من حق العاملين الأجانب في المشروع الاستثماري تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.
كما تضمنت اللائحة عدة ضمانات للمستثمر مثل أنه لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إنذاره لإزالتها.
ونصت اللائحة على أنه إذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالة المخالفات، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التي اتخذت قَبِل المستثمر، بحسب الوزيرة.
ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده، كما أن للمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون الاستثمار، وفقا للبيان.
وذكرت الوزيرة أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت عدة حوافز خاصة وإضافية حيث حددت القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وقالت إن هذه المناطق تتصف بانخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلي وزيادة حجم القطاع غير الرسمي بها، وانخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
وأضافت أن هناك مؤشرات اجتماعية أخرى تتصف هذه المناطق مثل زيادة واضحة في الكثافة السكانية، وانخفاض مستوى جودة التعليم، وزيادة نسبة الأمية، وانخفاض مستوى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات الفقر.
فيما يشمل القطاع "ب" باقي أنحاء الجمهورية في المناطق التي تتمتع بتوافر مقومات التنمية، وتسهم في جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، بحسب الوزيرة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يشترط لمنح الشركات والمنشآت أي من الحوافز الإضافية المنصوص عليها في المادة 13 من قانون الاستثمار، أن تكون مصر أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التي تتخصص فيها، والاعتماد على مواردها من النقد الأجنبي المحول من الخارج مع تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن 50% للخارج، مع تعميق المكون المحلي في منتجات المشروع بحيث لا تقل نسبته عن 50%.
وذكرت الوزيرة أن الباب الثالث الخاص بتنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار، تضمن إنشاء اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد للنظر في طلب الترخيص لها.
وحدد الباب كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات واستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضي المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين.
كما شمل الباب الثالث على فصل خاص بتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار، واختصاص الخريطة الاستثمارية بتحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، بحسب البيان.
وتضمن الفصل إعداد الهيئة العامة للاستثمار مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة، ومراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن الباب الرابع الخاص بالمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، تضمن إجراءات إنشاء هذه المناطق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة لدراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.
وشمل الباب الرابع الموافقة على التعديلات في أنظمة الشركات وأشكالها القانونية، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، بحسب البيان.
وذكرت الوزيرة أن الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة تتضمن وجود موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة، وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع.
كما يتطلب مشروع المنطقة الحرة الخاصة اتخاذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة مليون دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقا للوزيرة.
وتتضمن شروط المنطقة الحرة الخاصة ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل، وألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع، وألا تقل نسبة المكون المحلي عن 30% وألا تقل نسبة التصدير إلي خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
وتشمل هذه الشروط التزام مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، على أن تسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية.
وأكدت الوزيرة أن الباب الخامس الخاص بتنظيم بيئة الاستثمار حدد الجهات القائمة على شئون الاستثمار، حيث اشترط اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، كما تضمن الباب الخامس فصلا عن إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة.
فيديو قد يعجبك: