لأول مرة.. الرقابة المالية تصدرضوابط قيد شركات التقييم العقاري
كتب - أحمد عمار:
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة، ضوابط قيد شركات التقييم العقاري بسجلات الهيئة، والتي تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقاري، وعلى ألا تتعارض أي أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقاري.
ووفقًا لبيان للرقابة المالية اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، نصت ضوابط القيد أيضًا أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضوًا مصريًا على الأقل، وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقاري بالهيئة.
وتضمنت الضوابط كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين في التقييم العقاري على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة - من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصري الجنسية.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة، أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، منوهًا إلى أنه في السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي أول معايير مصرية للتقييم العقاري بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهي ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري.
كما أنه على كافة الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.
ونوه شريف سامي، إلى أن خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة بلغ عددها 187 خبيرًا بنهاية شهر يونيو الماضي مقارنة بـ 182 خبيرًا في العام السابق عليه.
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، نصت على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها في غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقاري، صدر قرار مجلس الإدارة اشتراط حصول المتقدم على مؤهل عالٍ مناسب مع حصوله على شهادة مهنية في مجال التقييم العقاري وذلك من إحدى الجهات المدرجة بالقائمة التي تصدرها الهيئة.
كما اشترط القرار أن يكون المتقدم مرخص له كخبير تقييم عقاري، وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات في إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة في مجال التقييم العقاري، وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح ساري بالإقامة والعمل في مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب في جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم.
والوكيل العقاري هو كل شخص طبيعي يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة توقف العميل في مجال التمويل العقاري عن السداد، بناءً على تكليف من قاضى التنفيذ.
بينما وسيط التمويل العقاري هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام الوساطة بين شركة التمويل العقاري والعملاء من خلال تقديم المشورة الفنية للعميل وتعريفه بمخاطر التمويل، وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للشركة وذلك بمقابل مادي تتحمله الشركة.
فيديو قد يعجبك: