لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

''حماية المستهلك'': تغريم ''رؤية للمقاولات'' 20 ألف جنيه

02:28 م السبت 02 يوليو 2016

كتب- مصطفى عيد:

قررت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، -في الدعوي رقم( 1230) لسنة 2015-، تغريم المدعو تامر محمود طاهر بصفته الممثل القانوني لشركة "رؤية للمقاولات العامة" مبلغ 20 ألف جنيه، وأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار.

وقال عاطف يعقوب، -عبر بيان لحماية المستهلك تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- إن الحكم جاء نظير امتناعه عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك بإصلاح منتج معيب قامت الشركة ببيعه لأحد المستهلكين.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك كان تلقى شكوى من سيدة تتضرر فيها من شرائها "مطبخ اكريليك" وجدت فيه عدة عيوب فنية جعلت منه غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها، وعند قيامها باللجوء للشركة المشكو في حقها وجدت منها مماطلة في حل الشكوى.

وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوى، تم فحص المطبخ -محل الشكوى- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها وجود عدة عيوب بالمنتج تمثلت في (اختلاف مقاسات بعض وحدات المطبخ عن المتفق عليه، انفصال إحدى ضلفات وحدة قلاب المطبخ نتيجة لكسور في المفصلات والمساعدين، عدم تثبيت وزرة الرخام بأي مادة لاصقة، عدم تنفيذ وحدات إضاءة المطبخ بالشكل المتفق عليه وبالمخالفة لأصول الصناعة، وجود تقشير وعيوب بالدهانات الداخلية للمطبخ، عدم إحكام غلق الدلف).

''وبالتالي أصبحت الغرفة مخالفة لأصول الصناعة ومواصفات السلامة''.

وتابع عاطف يعقوب ''أنه وفقًا لتقرير الهيئة العامة للمواصفات والجودة، أصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بإلزام شركة رؤية للمقاولات العامة بإصلاح المنتج محل الشكوى وتلافي ما به من عيوب، وفي حالة تعذر ذلك يتم الاسترجاع ورد القيمة دون أي تكلفة إضافية على الشاكية خلال أسبوعين من استلام القرار، وهو ما لم تلتزم به الشركة المشكو في حقها بتنفيذه، ليتم تحريك الدعوى الجنائية ضد ممثل الشركة، وإحالته للنيابة العامة.

وأشار "يعقوب" إلي مخالفة "الشركة" لنص المادة (8) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تمنح للمستهلك - خلال 14 يوماً من تسلمه أي سلعة- الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا اتضح كونها معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله.

كما خالفت الشركة نص المادة (9) من ذات القانون والتي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها.

وشدد رئيس حماية المستهلك، أن الحكم جاء تأكيدًا لدور الجهاز في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدًا على أن الجهاز قام بإحالة المعرض المخالف للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوى في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية -حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات.

''أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play''.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان