إعلان

حماية المستهلك: شهر حبس و 10 آلاف جنيه غرامة لمركز يدعي صيانة زانوسي

11:36 ص السبت 11 يونيو 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الدعوي رقم 804 لسنة 2015، بحبس هناء معروف ذكي بصفتها الممثلة القانونية لمركز خدمة يدعي "زانوسي" شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وأوضح عاطف يعقوب -عبر بيان لحماية المستهلك تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت- أن الحكم جاء نتيجة إعلانها عبر وسائل الإعلام أنها مركز الخدمة والصيانة المعتمد لمنتجات إحدى الشركات المالكة للعلامة التجارية "زانوسي" على خلاف الحقيقة، ودون الحصول على تصريح بذلك منها أو الحصول سند وكالة للإعلان عن ذلك.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك، كان تلقي شكوى من ممثلي شركة أوليمبيك جروب يتضررون فيها من قيام أحد المراكز بالإعلان على شاشة القنوات الفضائية عن أنه مركز خدمة وصيانة زانوسي على خلاف الحقيقة.

وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الواقعة، تمكن المرصد الإعلامي للجهاز من رصد قيام قناة فضائية تدعى دوللي سينما بالإعلان عن مركز صيانة يدعي "زانوسي" تحت رقم 16351.

وبين ''يعقوب'' أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وأفادت في تقريرها بأن الشركة المالكة للعلامة التجارية زانوسي هي شركة إلكترولكس الخاضعة للحماية داخل مصر، كما تقدمت الشركة الشاكية بمحضر توثيق يثبت صفتها كوكيل حصري، وبالتالي تم إحالة المركز للنيابة العامة .

وأكد أن الشركة المشكو في حقها قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة، وهو ما يوقع المتعاملين في غلط وخلط بين الشركة مالكة العلامة التجارية زانوسي وبين المركز المشكو في حقه.

''وهو ما يخالف نص المادة 6/1 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 الذي يلزم كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط''.

وفي نفس السياق، قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة في الدعوي رقم ( 1415) لسنة 2015، بتغريم المدعو سليم صبري أسعد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات "Jil" مبلغ 5 آلاف جنيه، وبنشر الحكم على نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وأوضح عاطف يعقوب، أن الحكم جاء نظير امتناعه عن تنفيذ قرار الجهاز باستبدال أو استرجاع منتج معيب، ورد قيمته لصالح أحد المستهلكين.

وأشار إلى أن الجهاز، كان تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سترة رياضية " ترينينج" من الشركة -سالفة الذكر- ثم وجد فيها عيباً متمثلاً في قطع بالنسيج، وعند قيامه باللجوء للشركة وجد منها مماطلًة منها في حل الشكوى.

وأضاف أنه بمباشرة التحقيق في الشكوي ، وفي إطار تنسيق "الجهاز" مع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخري ذات المرجعية الفنية، تم فحص السترة الرياضية -محل الشكوى- من قبل هيئة المواصفات والجودة، والتي أكد تقريرها أن الخامة المصنوع منها جيب بنطلون "الترينينج" مختلفة إلى حد ما عن الخامة المصنوع منها باقي الترينينج.

كما تبين أن القطع المذكور في الشكوى ناتج عن عيب فني يقع على مسؤولية الشركة المشكو في حقها .

وطالب رئيس الجهاز، المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وألمح إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.

''أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر Google Play''.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان