لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"اقتصادية النواب" توافق على قانون شركات الشخص الواحد من حيث المبدأ

02:45 م الأحد 20 نوفمبر 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة حول شركات الشخص الواحد، ولكنها قررت تأجيل موافقتها النهائية بعد طلب الأعضاء بعض التعديلات، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة.

ويشمل مشروع القانون 10 مواد بالإضافة إلى 5 مواد إصدار، وتقوم فلسفة القانون على أساس تمكين المشروعات الفردية من التمتع بنظام تحديد المسئولية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة، أن مشروع القانون مهم في ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ذات الطابع العائلي، وتشجيعًا لتأسيس المشروعات الفردية في إطار من الأمان القانوني، منبهًا إلى أن مبدأ وحدة الذمة المالية السائد في القانون المصري يمثل خطرًا يحدق بالمشروع الاقتصادي الفردي.

وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة، إن القوانين المقارنة ومن بينها القانون الفرنسي الذي تجاوز تقديسه لمبدأ وحدة الذمة المالية بأن أنشأ في أول الأمر المشروع الفردي ذا المسئولية المحدودة، ثم سمح في مرحلة تالية بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد أو أكثر، وقدر المشرع المصري أنه آن الآوان لإدخال نظام شركة الشخص الواحد في النظام القانوني المصري.

وأكد رجب أن هذا النظام الخاص بالشركات التي يؤسسها شخص واحد ليس غريبًا على المنطقة العربية، حيث أنه معمول به في الجزائر والكويت والإمارات والعراق، ولا يتصور ألا تواكب مصر هذا التطور في توفير الشكل القانوني الملائم للمشروعات الاقتصادية الفردية في ظل أهميتها البالغة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وينص القانون على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعي أو الاعتباري بمفرده شركة الشخص الواحد، وأطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، إلا أن القانون لم يجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد.

وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.

ومع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد، تسرى عليها الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة في قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكد القانون أن الأصل العام هو تحديد مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة، فلا يكون مسئولًا عن هذه الديون إلا في حدود قيمة الحصص المقدمة منه في رأس المال، إلا أن القانون قد خرج عن هذا الأصل العام جاعلًا مسئولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة في جميع أمواله في حالتين محددتين على سبيل الحصر.

وتشمل الحالة الأولى إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة إضرارًا بالغير، والثانية إذا خلط بين أمواله الخاصة وأموال الشركة.

ونظم القانون عملية بيع جانب من الحصص إلى شخص آخر، حيث تستمر الشركة قائمة في شكل شركة ذات مسئولية محدودة بشرط قيامها بتوفيق أوضاعها في فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

كما تطرق مشروع القانون أيضًا لحالة وفاة صاحب الشركة، ومستقبلها بعد الوفاة، وكذلك عملية دمج الشركة مع شركة أخرى.

وأكد الدكتور علي مصيلحي، أن اللجنة طلبت عدة تعديلات وفق مناقشات الأعضاء، فيما يتعلق بالمادة الثانية والثامنة، بشأن مشاركة الشخص المعنوي في إنشاء شركة الشخص الواحد، وأيضًا صياغة بعض المواد.

ولفت إلى أن ممثل الحكومة وعد بمراجعة ما طلبه النواب، وسيتم إعادة المداولة مرة أخرى في اجتماع لاحق، على أن يتم التصويت النهائي على القانون وإرساله للجلسة العامة لتتم الموافقة عليها بشكل نهائي.

ونبه مصيلحي إلى أن رأيه الشخصي يؤكد بأن القانون ذو أهمية كبيرة ويساعد على دعم القطاع الاقتصادي والنهوض بالمشروعات الصغيرة، ولكن عدة تعديلات سيتم إجراؤها ويكون القانون إيجابيًا ولا خلافات عليه.

فيديو قد يعجبك: