إعلان

مصلحة الضرائب توضح 6 مزايا وأبعاد لقانون "القيمة المضافة"

02:54 م الإثنين 03 أكتوبر 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن التطبيق.

ووفقًا لبيان لمصلحة الضرائب اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، عقدت مصلحة الضرائب المصرية اجتماعاً مع جهاز حماية المستهلك لشرح القانون، وكذلك الوقوف على سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك.

وحضر الاجتماع محمود خليفة مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء الجهاز ممثلين لإدارات التحريات، والشكاوى والتحقيقات، ومنسق الجمعيات الأهلية.

وأوضح محمود خليفة، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، منبهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم.

وقال خليفة إنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني بنص خاص أي أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.

وأضاف أن الميزة الأخرى هي توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد، موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 بالمئة على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017، واعتبارًا من أول يوليو 2017 والسنوات التي بعدها يكون سعر الضريبة  14 بالمئة.

ولفت خليفة إلى أن الميزة الثالثة تمثلت في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هي البعد المالي والاقتصادي والاجتماعي، وقال إن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا يتم اختزال كل الأمر في البعد المالي وإنما البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي هما الأساس لهذا القانون.

ونوه خليفة إلى أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية،  مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودو الدخل، لأنه لم يمس السلع الأساسية.

ونبه إلى أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقًا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى يتم التمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة.

وشدد على أنه نتيجة لعملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف اقتصادي مهم للضريبة حيث أن ضريبة القيمة االمضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناء عملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.

وأوضح خليفة أنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات أي خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف، كما يتم رد الرصيد الدائن الذي مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الآلات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبي.

وقال إن الهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل  لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الإنتاج والتوسع في النشاط وتحقيق الطاقات القصوى في التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا للمادة رقم (12) من القانون، مشددًا على أنه ستقوم المصلحة بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة  لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التي يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع.

وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1 بالمئة من الضريبة المحصلة سنويًا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

وردًا على سؤال حول ضريبة الجدول، أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الاستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها.

وشدد على أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما أولًا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط ، ثانيًا: سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط.

وأوضح أنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول في اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة "أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها" خلال 15 يومًا من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة.

"وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان، ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ استحقاقها".

وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول، أوضح خليفة أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة.

وفيما يتعلق بالسلع المستعملة، أشار إلى أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض استعمالها ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30 بالمئة من قيمة بيعها في هذه الحالة.

وبالنسبة للتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول، لفت خليفة إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف.

"ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون".

وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجاري العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون، أوضح خليفة أنه وفقاً لنص المادة رقم (11) "تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة."

وقال إن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول (عند صدور القانون)، والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها، وذلك كله بصفة إلزامية بعد أن كان جوازيًا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.

وأضاف خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الالتزام الطوعي هو الأساس، ومن ناحية أخرى غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات.

وأشار إلى أن تغليط العقوبات جاء حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الاقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لا يكون الملتزم في وضع أسوأ من غير الملتزم.

ونوه إلى أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الالتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظًا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.

وأكد خليفة أن المصلحة تقدم كل العون والمساعدة لكل أركان المجتمع الضريبى من المسجلسن ووكلائهم من المحاسبين والمحامين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات، وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدي إلى سهولة التطبيق وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان