إعلان

مسؤول: ضريبة القيمة المضافة ستؤدي لانخفاض أسعار السيارات

05:32 م الأربعاء 12 أكتوبر 2016

أسعار السيارات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصري، أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1 بالمئة، وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط.

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، قال عبد المنعم مطر -خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان-، أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.

وعن أزمة المحامين، أوضح رئيس الضرائب، أن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الإلتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، منوهًا إلى أنه جاري التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.

ورداً على سؤال عن التجارة الإلكترونية، قال إن المصلحة بصدد الإنتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها، ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلي صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل في الضرائب العامة، بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة فهذه التى يتم البحث فيها الأن لأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي.

''وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقى الخدمة نفسه هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة''.

وأكد ''مطر'' أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، مؤكداً أن قانون القيمة المضافة ينص على دفع ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية .

وفيما يتعلق بخدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم تقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهي الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية .

وحول المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر قال مطر أن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشأت الصغير ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسيقوم القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباء جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة .

وأكد على ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشأت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائي ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.

الفاتورة

وقال عبد المنعم مطر، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقًا للمادة رقم (12) من القانون.

وتنص المادة على "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا''.

''وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها، وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع ، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة".

وأشار ''مطر'' إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1 بالمئة من الضريبة المحصلة سنويًا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

وردًا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية، أوضح مطر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، بحيث سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20 بالمئة وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم صياغتها حالياً للتأكيد على هذا الإعفاء.

وأشار إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناءاً على رؤية البرلمان وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط إلتزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20 بالمئة في قانون ضريبة الدمغة.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان