الإمارات تبدأ غدًا تطبيق قرارات جديدة بشأن عقود العمالة الوافدة
القاهرة - (مصراوي):
تبدأ وزارة العمل الإماراتية اعتبارًا من غد الأحد، تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة مؤخرًا بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدة للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية ''وام''، تتضمن القرارات الجديدة، أنه على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ومدته عامان، أن يتقدم إلى وزارة العمل بطلب الحصول على" الكوتة" وبعد الحصول عليها يقوم بطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل.
ويحتوي عرض العمل على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين ولشروط وظروف العمل، وذلك من خلال مراكز الخدمة "تسهيل" أو عبر المنشآت المشتركة في نظام "تسهيل".
ويتوجب على صاحب العمل التوقيع إلكترونيًا على عرض العمل وارساله إلى العامل في بلده إلكترونيًا أو لوكالة التوظيف المعنية أو أية جهة ترغب بها المنشأة وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس".
كما يتوجب على صاحب العمل إرفاق عرض العمل الموقع عليه من قبل العامل في طلب الموافقة المبدئية للتصريح حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كافة المستندات المطلوبة، ومن ثم الموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض وذلك خلال مدة أقصاها 14 يومًا من دخول العامل إلى الدولة.
يذكر أن عرض العمل سيكون باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني www.mol.gov.ae ويحتوي تفصيلا شاملا لبنود قانون تنظيم علاقات العمل.
ومن المقرر أن تطبق وزارة العمل الإماراتية الاجراءات ذاتها المشار إليها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
انتهاء علاقة العمل
وتحدد القرارات الجديدة حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، وهو الأمر الذي يضمن لطرفي العقد حق انهاء تلك العلاقة بينهما في أي وقت سواء بالاتفاق أو في حال إخلال أي طرف بالتزاماته حيال الطرف الآخر وبالتالي عودة العامل إلى بلده.
ولا يصدر له تصريح عمل جديد إلا بعد مضي عام أو حصوله على تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الفوري إلى منشأة أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها والتي تم بموجبها إلغاء الاجراءات المعمول بها على امتداد السنوات الماضية والتي تنص على مضي فترة الستة اشهر للموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله مع صاحب العمل.
وفي تفاصيل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود المحددة المدة فتشمل التالي:
-إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد إذا اتفق الطرفان " العامل – صاحب العمل " على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه.
-أما في حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد مع اتباع الاجراءات القانونية وفي حال قيام أحد الطرفين منفردًا بانهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار وفي حال قيام أحد الطرفين منفردًا بانهاء العقد بدون الالتزام بالاجراءات القانونية.
-وفي حال قيام صاحب العمل بانهاء علاقة العمل لارتكاب العامل لاحرى المخالفات المنصوص عليها في المادة / 120 / من قانون تنظيم علاقات العمل .
شروط انهاء العقد
وضع القرار حزمة من الشروط يتوجب اتباعها في حال قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد المحدد المدة منفردًا أثناء فترة التجديد.
وتتمثل في إخطار الطرف الآخر بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الانهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين، إلى جانب استمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة فترة الانذار وسداد مقابل للانهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الاجمالي لثلاثة أشهر وتكون متماثلة للطرفين.
أما بخصوص حالات انتهاء علاقة العمل للعقود غير محددة المدة فتشمل اتفاق الطرفان وكذلك في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الانذار التي يجب أن لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.
حالات منح تصريح عمل جديدة
وحددت القرارات الجديدة الحالات التالية التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديد للعامل في حال انتهاء علاقة العمل في العقد المحدد المدة وبالتالي انتقاله إلى منشأة أخرى.
- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها .
- إذا اتفق الطرفان على انهاء العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
- في حال قيام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية :
إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر.
- الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار .
- سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل يكون هذا المقابل مساويا للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .
العقود غير المحددة
أما فيما يتعلق بالعقود غير المحددة المدة فتشمل الحالات التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديد للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وبالتالي انتقاله إلى منشأة أخرى:
-إذا اتفق الطرفان على انهاء هذا العقد أثناء سريانه بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن 6 أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
- إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث.
-حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
كما تبدأ الامارات اعتبارًا من يوم غد تطبيق اجراءات مستحدثة لتجديد تصاريح العمل والعقود المنتهية، حيث أن توقيع العامل على العقد يعتبر شرطًا أساسيًا لاعتماد التجديد من قبل الوزارة وهو ما سيتيح المجال أمام العامل للتعبير عن إرادته سواء بتجديد العقد وفقًا للامتيازات والاشتراطات المنصوص عليها في العقد منتهي الصلاحية أو تعديل تلك الامتيازات والاشتراطات والاتفاق عليها من الطرفين .
فيديو قد يعجبك: