المالية توضح كيف تسدد البنوك الضريبة العقارية على المباني التي لا تمتلكها
كتب - أحمد عمار:
أصدرت وزارة المالية، عددًا من القواعد التنظيمية لتيسير تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد على العقارات التي تؤول لملكية الجهاز المصرفي خلال تسويات مديونية عملاء البنوك التجارية.
وبحسب بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، تتمثل تلك القواعد في إلزام البنوك بأداء الضريبة المستحقة على العقارات التي في حيازتها نيابة عن مالكيها إلى حين إتمام عمليات التسوية مع العملاء، علمًا بأن قيمة الضريبة لا يتحملها البنك الحائز للعقار وإنما مالك العقار.
وقال طارق فراج مستشار الوزير للضرائب العقارية، إن القانون يمنح الإدارات المختصة لدى البنوك حق التقدم بطعن على تقديرات الضريبة العقارية على الوحدات العقارية التي تؤول للبنك وذلك نيابة عن المالك خلال 60 يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالقيمة الإيجارية المقدرة والضريبة المستحقة عليها مع سداد تأمين نقدى بقيمة 50 جنيهاً.
''على أن يقدم الطعن للمأمورية الواقع بدائرتها العقار ليكون تحت نظر لجان الطعن المشكلة لنظر تلك الطعون وسوف يتم إخطار مقدم الطعن بالموعد المحدد للنظر للمثول أمام اللجنة لإبداء مبررات طعنه''.
وأضاف أن القواعد التنفذية تتضمن كذلك إمكانية تقسيط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير، وذلك دون غرامات أو مقابل تأخير، مع التأكيد على أن سداد قيمة الضريبة العقارية يتقدم على أي ديون أخرى عند اتمام عملية بيع العقار.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الأسس لحل أية خلافات قد تنشئ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك أو التي تصبح في حيازتها يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.
وينص في المادة رقم (2) على أن "المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصيًا طبيعيًا أو اعتباريًا''.
وقالت إنه وفقًا لنصوص القانون، فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيًا كان مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائم أو غير دائم، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية.
ولذلك فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلى حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لايمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وانتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص على ان المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عيني بالأنتفاع أو الأستغلال.
فيديو قد يعجبك: