إعلان

عبد النور: الصندوق الاجتماعي ينسق لتنفيذ قرار محلب بشأن المشروعات الصغيرة

04:16 م الأحد 10 مايو 2015

منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - إيمان منصور:

أكد وزير الصناعة والتجارة أنه يجري حاليًا التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية وكافة الجهات المعنية بإصدار موافقات وتصاريح وتراخيص التشغيل لتأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الخاص بتقديم هذه الخدمات من خلال وحدات الشباك الواحد بالصندوق وفروعه المنتشرة بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف منير فخري عبد النور خلال بيان للوزارة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القرار ألزم اللجان المعنية بالبت في طلبات الترخيص المقدمة من الصندوق خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ ورود طلب الترخيص.

وأشار عبد النور إلى أن القرار الذي صدر بناءً على ما تقدمت به وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار سلسلة الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتهيئة المناخ الجيد والمناسب للاستثمار وتشجيع الشباب لدخول سوق العمل الحر، وللمساهمة في رفع العوائق والتيسير على صغار المستثمرين في بدء مشروعاتهم.

وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد من القطاعات المهمة، حيث تمثل أكثر من 90 بالمئة من هيكل الاقتصاد المصري، كما أنها ركيزة أساسية في العديد من الاقتصاديات العالمية ومصدراً مهماً للدخل وتوفير فرص العمل.

ولفت الوزير إلى اهتمام الرئيس والحكومة المصرية بتلك المشروعات والعمل على إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً أمام التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة والدعم والمساندة لتلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن القرار تضمن أن يصدر الوزراء المختصون أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرارًا بتكليف ممثلين مفوضين عن التنظيم عن المحافظة، وجهاز شئون البيئة، ومصلحة الضرائب، ومصلحة التسجيل التجاري، ورخص المحلات عن المحافظة، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعن هيئة التنمية الصناعية فى المحافظات المقام بها مناطق صناعية وذلك بالعمل بجميع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق الاجتماعي المنتشرة بالمحافظات (ممثل عن كل جهة بكل وحدة شباك واحد).

ولفت إلى أن هؤلاء الممثلين سيقومون بتقديم خدمات وموافقات جهات عملهم للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر الوارد تعريفها بقانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية رقم 1241 لسنة 2004.

ونوه عبد النور إلى أن القرار أتاح للجهات المعنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعمل ربط شبكي على الحاسب الآلي وذلك بين الجهات المختصة بالموافقات الخاصة وبإصدار تراخيص تشغيل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وكذلك المستندات المختلفة الخاصة بإقامة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء ما لديها من إمكانيات.

وقال إن القرار أعطى الصندوق الاجتماعي للتنمية الحق في دعوة أي من الجهات الأخرى غير الجهات الواردة بالقرار والتي يرى الصندوق أنها مختصة بإصدار الموافقات الخاصة بالمشروعات الصغيرة لتكليف ممثلها بوحدة الصندوق وفقًا لرؤية الصندوق وطبيعة المحافظة وحاجة العمل ووفقاً لمستوى التفويض المطلوب لإنهاء الإجراءات.

ومن جانبها، أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن هذا القرار سيحدث نقلة نوعية في أداء الصندوق حيث يمنح ممثلي الجهات المشاركة في إطار وحدة الشباك الواحد كافة التفويضات والصلاحيات لإصدار الخدمة دون الرجوع إلى جهات عملهم وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في منح التراخيص والموافقات والتي كانت تمثل عائقاً كبيراً أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعد الشريحة الأكبر التي يتعامل معها الصندوق.

وأشارت سليمان إلى أنه بموجب هذا القرار فإن وحدات الشباك الواحد بالصندوق ستتضمن ممثلين لكافة الجهات المعنية بإصدار التراخيص والموافقات ومنهم ممثل التنظيم عن المحافظة مفوض بالحصول على إفادة إدارة التنظيم المعنية، وعلى إدارات التنظيم الرد خلال مدة أقصاها 5 أيام عمل من تاريخ موافاتها بطلب الإفادة.

كما يشمل الممثلون، ممثل عن جهاز شئون البيئة مفوض بإصدار الموافقات البيئة مباشرة من وحدة الشباك الواحد لمشروعات القائمين (أ) و(ب)، أما مشروعات القائمة (ج) فيقوم بمخاطبة جهاز شئون البيئة لإصدار الموافقة عليها على أن يصدر الجهاز الموافقة خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق، وممثل عن مصلحة الضرائب ويكون مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الضريبية وإصدار خطاب إفادة فتح الملف الضريبي في نفس اليوم واستكمال إصدار البطاقة الضريبية وتسليمها من خلال وحدة الصندوق.

وتتضمن قائمة الممثلين أيضاً ممثلًا عن مصلحة التسجيل التجاري مفوض باستلام المستندات المطلوبة للحصول على السجل التجاري وإصداره مباشرة في نفس اليوم من خلال وحدة الصندوق، وممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية مفوض بإصدار شهادة مزاولة التجارة من داخل وحدة الصندوق، وممثلًا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مفوض بتلقي المستندات المطلوبة لإصدار خطاب إفادة فتح الملف التأميني والرقم التأميني للمنشأة خلال مده أقصاها 72 ساعة.

كما تضم ممثلًا عن هيئة التنمية الصناعية مفوض بإعطاء الموافقة المبدئية والنهائية للمشروع، وكافة الموافقات الخاصة بالهيئة، واستكمال استخراج السجل الصناعي، ومزود بخرائط للأراضي المتاحة للاستثمار بالمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية لإقامة المنشآت الصغيرة، وتلقي الطلبات والمستندات المطلوبة للدخول في القرعة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية ومزودة بالاستمارات والنماذج والدمغات والأختام المطلوبة للحصول على الخدمة.

وأضافت سليمان أن الوزراء سيصدرون ورؤساء الهيئات المختصون قراراً بتفويض ممثلي الوزارة أو الهيئة بالموافقة أو اعتماد أي قرارات، أو إجراءات، أو مستندات، أو عقود يلزم الحصول عليها من الوزير أو رئيس الهيئة المختص لإنهاء تقديم الخدمات داخل الصندوق.

وأوضحت أن القرار تضمن أيضاً أن يصدر الوزراء المختصون أو رؤساء الهيئات المختصة كل فيما يخصه قرارًا بتحديد مسئول اتصال على مستوى كل محافظة وذلك عن إدارة الحماية المدنية، والأمن العام، ووزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية على أن يقوموا بتلقي طلبات إصدار الموافقات من وحدة الشباك الواحد التي تدخل في اختصاصات الوزارة والهيئة وما يلزمها من مرفقات بمختلف أنواعها وسداد الرسوم المطلوبة ثم إرسال الطلبات ومرفقاتها إلى الوزارة أو الهيئة المختصة ومتابعة إنهاء أداء الخدمات.

كما يقومون بالرد على الطلبات خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخ استلام الطلب من وحدة الصندوق بالنسبة لممثل مديرية الشئون الصحية، وخلال مدة أقصاها 7 أيام بالنسبة لكل مندوب اتصال إدارة الحماية المدنية أو إدارة الدفاع المدني والحريق، كما تحدد أيام ومواعيد تواجد ممثلي الجهات الخارجية بالوحدة وفقًا للتنسيق بين الصندوق الاجتماعي والجهات المعنية ووفقاً لطبيعة المحافظة وكثافة الأعمال.

ولفتت سليمان إلى أن القرار أحال لكل جهة أن تحدد ممثلها المكلف بالعمل بوحدة الصندوق أو مندوب الاتصال بحيث يكون على درجة وظيفية تؤهله لاتخاذ القرار اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص دون الرجوع إلى جهة عمله، وأن تمنحه الصلاحية والتفويض اللازمين لإنجاز وأداء الأعمال التي يقوم بها في الوحدة المعنية، كما تلتزم كافة الجهات بعدم تحصيل رسوم إضافية ويكتفي بما قرره قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

كما أنه بموجب هذا القرار فإنها ستصدر قراراً بنظام العمل الداخلي بوحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في جميع المحافظات.

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان