لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تشريع مجلس الدولة" يوافق على قانون الاستثمار الجديد

05:51 م الأحد 08 مارس 2015

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991،

كما وافق القسم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي تضمن (9) مواد بموجبها تم استبدال بعض النصوص القائمة وتعديل البعض الآخر.

وتم استحداث بعض الأحكام المهمة والجديدة في تشريعات الاستثمار، وإضافة ثلاثة أبواب جديدة تضمنت تنظيمًا متكاملًا لقواعد تخصيص الأراضي والعقارات لأغراض الاستثمار وللشركات والمنشأة الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتنظيمًا كاملًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز القومي للترويج وتنمية الاستثمار كمركز مستقل عن الهيئة، وتحديد اختصاصات ووظائف كل منهما بما يكفل القيام بالدور المنوط بهما.

كما تضمنت الأبواب الجديدة تنظيمًا جديدًا لآليات التظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار، وتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

وكان مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار يوم الأربعاء إن من ضمن التعديلات التي تم إجراؤها الإشارة إلى موضوع المسئولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسئول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة.

وتضمنت التعديلات قصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في (الغرامة - الإيقاف - إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلًا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.

كما شملت التعديلات توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.

وتضمنت إعطاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقًا للمادة 38 من دستور 2014) والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.

فيديو قد يعجبك: