لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار جمهوري بزيادة رسوم الزواج والطلاق ومستخرج شهادة الميلاد والبطاقة

02:18 م الإثنين 16 نوفمبر 2015

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدر عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية في عدد 12 نوفمبر على استبدال بنصي المادتين الثانية والثالثة من القانون النصان الآتيان:

المادة الثانية: تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بالفئات الآتية:

1 - مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، يدفعها الزوج (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج (الجملة الأخيرة نص جديد).

2 - مائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق (الجملة الأخيرة نص جديد).

3 - عشرون جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أي مستخرج تالٍ له (الجملة الأخيرة نص جديد).

4 - أربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي. (الفقرة كلها نص جديد)

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

المادة الثالثة: يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور، وما في حكمها تطبيقًا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه، من حصيلة موارد الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي تم إيداعها أو استيفاؤها وفقًا لأحكام المواد (73، 74، 75) من القانون المذكور.

ولبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب شأن وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات المشار إليه، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه (الفقرة نص جديد في مادة القانون).

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.

12

فيديو قد يعجبك: