إعلان

الرقابة المالية تصدر ضوابط ممارسة الشركات للتمويل متناهي الصغر

06:14 م الأحد 04 يناير 2015

شريف سامي رئيس الهيئة للرقابة المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بقواعد وضوابط نشاط التمويل متناهي الصغر بالشركات وذلك بعد الترخيص لها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 والذي صدر مؤخراً لينظم لأول مرة هذا النشاط في مصر ويتيح الترخيص للشركات بمزاولته.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة خلال بيان للهيئة اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني أن القرار 172 لسنة 2014 نظم كل ما يتعلق بممارسة النشاط حيث تناول إلتزامات الشركة ومتطلبات الحوكمة والشروط المطلوب توافرها في مجلس الإدارة والمديرين، بالإضافة إلى البنية التنظيمية والفنية والمعلوماتية وكذلك ما يتعلق بمنح التمويل وإدارة المخاطر وحماية المتعاملين ومعايير الملاءة المالية وقواعد إعداد القوائم المالية.

وأضاف أن الضوابط تناولت حوالة المحفظة الائتمانية ومتطلبات فتح ونقل ووقف نشاط فرع، بالإضافة إلى التقارير الرقابية المطلوبة ودوريتها ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وما يرتبط بالتعامل مع ممثلي الهيئة بشأن الإشراف والرقابة والتحقق.

وفيما يتعلق باعتبارات منح التمويل لعميل أو مجموعة عملاء متضامنين، أشار سامي إلى ضرورة مراعاة تطبيق السياسات المعتمدة بالشركة وعلى الأخص مراعاة الاعتبارات الآتية: (مصداقية العميل ومدى خبرته و/أو مقدرته على ممارسة النشاط المطلوب تمويله، وتجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته على السداد، وسابقة التعامل مع الشركة، ونتائج الاستعلام عنه ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني).

ونوه إلى ضرورة مراعاة عدد من الاعتبارات أيضًا ومنها تناسب قيمة التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وفي ضوء مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط، وتناسب قيمة التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل، ومراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقة التعامل مع العميل، والتأمين على العميل أو على أصول ممولة - في حال توافره - ومدى وجود أي ضمانات مقدمة، وقيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخرى.

وقال سامي إنه يجوز للشركة منح تمويل جماعي لمجموعة متضامنة من الأفراد في سداد قيمة التمويل وتحدد الشركة الحد الأدنى والأقصى لعدد أفراد المجموعة وكيفية تكوين المجموعة المتضامنة وتنظيم المسئوليات داخل المجموعة وتحديد رئيس لكل مجموعة، وفي جميع الأحوال يجب أن يسلم كل عضو بالمجموعة نسخة من عقد التمويل الجماعي، وعلى أن ينظم حالات تغيير بعض أعضاء المجموعة.

وشددت الهيئة على أن يراعى في كل إعلان يصدر عن الشركة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصف بالصدق في شكله أو مضمونه، والالتزام بإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه.

ولفتت إلى ضرورة مراعاة عدم جواز إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة لعملائها من شأنها التضليل أو الخداع وذلك فيما يتعلق بطبيعة التمويل الممنوح أو مدة السداد أو الأعباء التي يتم تحملها أو الأقساط المقررة أو أي تبعات على ذلك.

وعلى الشركة تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى، أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التى يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة في مجال التمويل متناهي الصغر.

وكشف شريف سامي عن أن القرار نظم الحد الأدنى للنسبة الواجب على الشركات الالتزام بها في تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، والمرتبطة بمدة التأخير في سداد أقساط التمويل من قبل العملاء.

ويصل هذا المخصص إلى 100 بالمئة من رصيد العميل بعد فترة تأخر 120 يوم، ويتم إعدام رصيد تمويل أي عميل محاسبياً عند تيقن الشركة من عدم إمكان تحصيل ذلك الرصيد وبشرط أن يسبق ذلك تكوين مخصص بكامل قيمة الرصيد المطلوب إعدامه، ويختص مجلس إدارة الشركة وحده بالموافقة على إعدام أي رصيد تمويل بناء على عرض متضمن الأسباب من الإدارة المعنية، ولا يحول إعدام رصيد تمويل محاسبياً دون متابعة الشركة مساعيها القانونية لاستيداء مستحقاتها.

وكانت الهيئة قد أصدرت مؤخراً القرار رقم 172 لسنة 2014 بشروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، والذي اشترط للترخيص أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون أغلبية أسهمها مملوكة لأشخاص اعتبارية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

كما اشترط ألا يقل رأس المال المصدر عن خمسة عشر مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50 بالمئة من الحد الأدنى المشار إليه، ويتطلب الترخيص أيضاً أن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر، وبأن يتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوي العملاء وفقاً لقواعد وضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

أما فيما يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم التمويل متناهي الصغر، عقد منذ أيام مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية أول اجتماعاته بعد تشكيله برئاسة شريف سامي، وأصدر قراراً بقواعد وشروط إصدار ترخيص مؤقت لها تمهيداً لتوفيق أوضاعها في خلال فترة لا تتعدى شهر مايو القادم وفقاً لما نص عليه القانون، وستصدر ضوابط خاصة بها لممارسة النشاط.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

الثانويه العامه وأخبار التعليم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان