''حماية المستهلك'' يحيل شركة إلكترونيات للنيابة لرفضها استبدال شاشات ''LCD''
كتب - مصطفى عيد:
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه أحال شركة إل جي للإلكترونيات للنيابة العامة لما وصفه بعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس إدارة الجهاز بإلزامها وفقًا للقانون باستبدال منتجات اشتكى مشتروها من وجود عيوب فنية بها.
وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان له اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يومًا التي قرر المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى وهو الأمر الذي يوضح ''إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006'' - على حد وصفه -.
وأشار إلى أن الإحالة جاءت بناء على تضرر شاكيين من شرائهما تليفزيون ''LCD'' خلال أعوام 2010 ، و2012 بضمان سارٍ وظهر بهما عيوب فنية، ولجأ الشاكيان للشركة التي رفضت إصلاح العيوب بزعم أن فاتورة أحد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد - على حد تعبير البيان -، بينما ادعت الشركة في الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان.
وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق في الشكوتين وثبت أن الفاتورة في الشكوى الأولى تحتوى على كافة البيانات التي حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 في مادتيه الأولى والخامسة، بينما تمت إحالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التي فحصت التليفزيون وأودعت تقريرها الفني الثابت به أن التليفزيون لا يعمل وأن الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام، وأن كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة.
وتابع: ''وبناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذي أصدر قراره بإلزام الشركة بإصلاح الجهاز في الشكوى الأولى دون أية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان، وفي الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بآخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة''.
ولفت يعقوب إلى أنه في شكوى ثالثة رفضت الشركة منح الشاكي شهادة ضمان جديدة على الجهاز المستبدل على سند أن الجهاز القديم مباع خلال 2010، إلا أن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراره بإلزام الشركة باستبدال الجهاز ومنح الشاكي شهادة ضمان جديدة على التليفزيون المستبدل، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس في الشكاوى الثلاثة وبناء عليه تم إحالتها إلى نيابة التجمع الخامس لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1، و8، و9، و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.
وأكد أن الجهاز يراعي حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التي لا تلتزم بقرارات مجلس الإدارة وبصفة خاصة في القضايا التي تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطرًا على صحتهم وسلامتهم من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءًا لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبتة على السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن (19588)، أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك .
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
فيديو قد يعجبك: