لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر قرار وزير المالية بشأن قواعد صرف العلاوة

12:55 م الأربعاء 21 أغسطس 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أحمد عمار:

نشرت وزارة المالية، قرار وزير المالية الدكتور أحمد جلال، بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بقانون رقم 78 لسنة 2013.

وجاء في القانون المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة ''تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 اعتباراً من أول يوليو 2013 للعاملين داخل جمهورية مصر العربية الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت.

بينما نصت المادة الثانية على ''تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، أو عند التعين بالنسبة لم يعين بعد هذا التاريخ في أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، ولاتخضع هذه العلاوة لأية ضرائب أو رسوم''.

كما يستمر حسب العلاوة المشار إليها في السنوات المالية بذات النسبة وفقاً للأجر الأساسي في نهاية شهر يونيو من العام الحالي، ولا يعتد عند حساب هذه العلاوة بأية مكافآت أو رواتب إضافية أو بدلات أو علاوة اجتماعية أو علاوة إضافية أو بالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 128 لسنة 2009 و70 لسنة 2010 والمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011، والقانون رقم 82 لسنة 2012.

وفي المادة الثالثة من القانون، ''تضم العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 78 لسنة 2013 المشار إليها إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو 2018 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولايترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة''.

ولا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسرى هذا الإعفاء على مايحصل عليه من العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم هذه العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول يوليو 2013.

وفي نفس السياق، حددت المادة الرابعة من القانون من لا تصرف له العلاوة الخاصة الشهرية، كالآتي:

-العاملون الذين يعملون في الخارج بمختلف الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعلملهم الأصلي.

-العاملون المعارون للعمل في خارج البلاد أو للعمل بالداخل لغير الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار.

- العاملون الموجودن بالداخل في أجازة خاصة بدون راتب.

- من لايتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طول مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة.

وتصرف العلاوة للعاملين المشار إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي في نهاية يونيو من العام الحالي.

ويكون صرف العلاوة الخاصة الشهرية للعاملين المندبين من الجهة المنتدبين منها، وللمعارين من الجهة المعارين إليها.

فيما حددت المادة السادسة من القانون، شروط صرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين وهي:

- أن يكون قد صدر بشأنهم قرار من السلطة المختصة.

- أن يتم الخصم بالعلاوة المذكورة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم.

ولا يستحق هذه العلاوة العمال التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار.

وفي المادة السابعة، حددت ضوابط صرف العلاوة في حالة الجميع بين المعاش ودخل من العمل في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وهي:

- إذا كان العامل مستحقاً للمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، بتوافر شروط استحقاقها، وإذا كانت هذه العلاوة تساوي الزيادة في المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

- إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها، تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة أدى إليها الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

-إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادرة بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الأحوال.

فيديو قد يعجبك: