المالية تخير الممولين بين ''المدفوعات المقدمة'' أو ''الإضافة تحت الحساب''
كتب - أحمد عمار:
أصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، تعليمات تنفيذية رقم 4 لسنة 2013، تسمح لممولي الضرائب باختيار أسلوب معاملتهم ضريبياً سواء تطبيق نظام المدفوعات المقدمة أو نظام الإضافة تحت حساب الضريبة.
وكان الوزير قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً رقم 310 لسنة 2013 الخاص بتحديد النسب والسلع والخدمات التي يسري عليها نظام الإضافة تحت حساب الضريبة، والقواعد التنفيذية للتطبيق، وتم البدء في تطبيقه منذ أول الشهر الحالي.
وصرح وزير المالية خلال بيان للوزارة، اليوم الأحد، بأن النظامين لا يفرضا ضريبة جديدة، وإنما هما أسلوب للمحاسبة الضريبية، لافتاً إلى أن نظام الإضافة تحت حساب الضريبة كان مطبقاً بمصر قبل 2005، وسيساعد مصلحة الضرائب في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية وكاملة عن وضع المجتمع الضريبي ومعرفة المتعاملين بيعاً وشراءً في السوق وحجم تعاملاتهم، وهو ما سيساعد على الحد من تسرب الإيرادات الضريبية بسبب تعاملات الاقتصاد غير الرسمي.
وقال إن القواعد تلزم الوزارات وكافة مصالحها التابعة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها 50 ألف جنيه أياً كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية، ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية، والنقابات، والأندية، ومراكز الشباب، والاتحادات، والمستشفيات، والفنادق، والجمعيات والمؤسسات الأهلية على اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية، ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الانتاج السينمائي والمسارح، وصناديق التأمين الاجتماعي بتوريد نسبة محددة من قيمة تعاملاتها التجارية مع الغير فيما يتعلق بقائمة من 20 نشاط وخدمة واحدة وهي الإيجارات.
وأضاف الوزير أنه سيتم توريد تلك المبالغ المالية إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه نهاية أشهر (أبريل، ويوليو، وأكتوبر، ويناير) من كل عام، مع تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يخصم منه ليضاف لحساب الضريبة المستحقة عليه بحيث يتم إجراء تسوية آخر العام بين الضريبة الموردة بنظام الإضافة تحت حساب الضريبة، وإجمالي الضريبة المستحقة عليه.
وأشار إلى أن القرار ألزم أيضاً الجهات القائمة بإضافة وتوريد الضريبة بإمساك دفاتر سجل تقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين معها الذين خضعت قيمة تعاملاتهم لنظام الإضافة تحت حساب الضريبة وقيمة تعاملاتهم ونسبة الاضافة المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد، على أن يستبدل مسمى نموذج رقم 41 خصم وتحصيل بالنموذج رقم 41 خصم وإضافة وتحصيل.
وبالنسبة للسلع التي شملها القرار، أوضح الوزير أنها جاءت في 20 نشاط مختلف، معظمها يخضع لنسبة 1% والتي يتم إضافتها على قيمة التعاملات التجارية مثل المعادن ومنتجاتها، ومنتجات المحاجر والمناجم والغازات الصناعية، والمواد الكيماوية ومنتجاتهان والبلاستيك والألياف الصناعية، ومواد البناء، والزجاج ومنتجاته، والأخشاب، والغزل والنسيج، والجلود ومصنوعاتها، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والمحولات الكهربائية، والموتورات والبطاريات.
ولفت إلى أن هذه الأنشطة تشمل أيضاً مستلزمات التركيبات الكهربائية، وأدوات الورش، والخردوات، وأدوات التجميل، والملابس الرياضية، والصابون، والآلات وقطع الغيار، ووسائل النقل وملحقاتها، ومنتجات الكاوتشوك، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمبيدات الحشرية، وأدوات ومستحضرات التجميل والألبان المباعة للصيدليات، ومخازن الأدوية، وشنابر النظارات والعدسات اللاصقة والعادية.
وأضاف الوزير أن منتجات المواد الغذائية والورق ومنتجاته، والأدخنة والسجائر، يضاف عليها 0.5% فقط، أما المخلفات والشتلات ونباتات الزينة والزهور فيضاف عليها 2%، وبالنسبة للإيجارات بأنواعها المختلفة فيضاف عليها نسبة 3%.
فيديو قد يعجبك: