إعلان

المستوردون يطالبون بفترة سماح بعد تطبيق قرار منع استيراد ''اللمبات''

12:29 ص الأربعاء 24 أكتوبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - مصطفى عيد :

طالبت شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بوجود فترة سماح لتطبيق قرار الوزير رقم 736 لعام 2012 بمنع استيراد اللمبات العادية، التي تزيد عن 40 وات، والمنشور في الجريدة الرسمية في التاسع عشر من الشهر الماضي.

واجتمعت الشعبة مساء الثلاثاء ، مع ممثلين من قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة شكواهم والأضرار الواقعة على المستوردين، الذين اتفق بعضهم على تصنيع شحنات بضائع قبل إصدار القرار ولم يتم شحنها حتى الآن.

واتفقت الشعبة مع الغرفة على إعداد مقترح لعرضه على وزير الصناعة والتجارة حاتم صالح، بخصوص السماح بمدة زمنية لتوفيق أوضاع هؤلاء المستوردين في مدة تبلغ 60 يوما من تاريخ إصدار القرار.

وشدد أعضاء الشعبة على تعرض المستوردين لخسائر مادية ومعنوية، فى حالة عدم الموافقة على فترة توفيق الأوضاع المطلوبة، موضحا انهم يخسرون التأمين الثابت الذين دفعوه للصناع المصدرين، كما أنهم قد يتحملون تكلفة شحن البضائع إذا قبل المصدر إرجاعها ذهابا وإيابا بالإضافة إلى دفع نحو ربع الجمارك.

وأضاف الأعضاء أنهم سيتحملون أيضا تكلفة تعبئة وتغليف المنتج، دون أى عائد عليهم، وهو ما يهدد نشاطهم بالتوقف، بالإضافة إلى خسارة السمعة الجيدة للمستورد المصري أمام المصدرين على حد وصفهم.

من جانبه، رفض مصطفى حامد، رئيس قطاع الشعب بالغرفة، مبررات القرار وتطبيقه فى صورته الحالية، مقترحا فرض رسم وارد على السلع المستوردة كبديل عن وقف الاستيراد نهائيا، ومطالبا بمنح المستوردين الفرصة لتوفيق أوضاعهم فى حالة الإصرار على تطبيق القرار.

بينما قال جمال محمد، مدير عام الإدارة العامة للاستيراد بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن مبررات القرار الوزاري تتمثل فى أن الوزارة تتجه إلى ترشيد استهلاك الطاقة، والسير نحو استخدام الأدوات الموفرة للطاقة.

وأشار أن هناك مقترح معروض على الوزير بمنح مصانع اللمبات العادية فى مصر فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، وتحولها إلى مصانع منتجة للمبات الموفرة، مبررا منحهم هذه الفترة بأن بعضهم قد يملك مستلزمات انتاج مخزنة يجب العمل على الانتهاء منها قبل تطبيق القرار فى حالة صدوره.

وأكد أن القرار كما جاء فى مادته الثانية لا يسرى على الرسائل التى تم شحنها، أو فتح اعتماداتها المستندية، أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان