دفع 10 ملايين جنيه دية وأساء لسمعة ناديه.. حيثيات حبس أحمد فتوح في حادث الساحل
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
كتب- رمضان يونس:
أودعت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، حيثيات حُكمها في الدعوى 1939 لسنة 2024 جنايات العلمين، المُقيدة برقم 1377 كلي، والمُدان فيها لاعب الزمالك ومنتخب مصر"أحمد فتوح"، بالحبس عامًا مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة من وحدة المرور المختصة، في واقعة اتهامه بقتل أمين الشرطة الراحل "الشبكي" عن طريق الخطأ.
وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها التى حصل "مصراوي" على صورة منها، أن اللاعب المتهم حضر بشخصه الجلسة الختامية في القضية، وحضر وكيل المدعين بالحق المدني وقدم صورة رسمية من كتاب نيابة الرمل لشئون الأسرة يفيد بالتصريح لوصية القاصرتين "روان وجودى"، أبناء الراحل الشبكي بشراء شهادات بنكية أاسميهما بمبلغ 30356 جنيه وإيداع عائدها بحساب القاصرتين.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها، إن الحاضر مع المتهم ترافع أمام هيئة الدائرة، ودفع ببطلان إجراء سحب عينة من دماء المتهم، وانتفاء حالة التلبس وعدم كفاية نتيجة التحليل التي انتهت إليها المستشفى المركزي بالعلمين، وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز للمتهم.
وأضاف أن التحريات لم تذكر أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة وقدم حافظة مستندات تفيد بسلبية تحليل المتهم من قبل إتحاد كرة القدم الأفريقي الدولي من عام 2021 وحتى عام 2024، موضحًا أن الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الكيميائي لم يذكرا أى نسبة للمواد المخدرة مما يؤكد بطلان التقريرالطبي الشرعي، وأنه من الوارد أن يكون ما ورد بتقرير المعمل الكيماوي جاء نتيجة التدخين السلبي خاصةً وأن المتهم كان في كامل تركيزه واتزانه، وإن التقارير الطبية لا تعدوا إلا أن تكون قرينة ولا يعتد بها كدليل إدانة وقرر بعدم وجود ثمة سيطرة مادية على المخدر وأن اللاعب لم يوجد معه ثمة أي مواد مخدرة أو داخل السيارة وطلب بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة القتل الخطأ بالتصالح وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وانتهى إلى طلب البراءة.
الدفع ببطلان إجراء سحب عينة الدم
وعن الدفع المبدئي ببطلان إجراء سحب عينة الدم وأخذ عينة بول من المتهم لانتفاء حالة التلبس بتعاطيه ثمة مخدر، أوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن الثابت من الأوراق أن المتهم بعد أن تم ضبطه متلبسا في واقعة دهس الأمين الراحل الشبكي والتي تسببت في وفاته، وفي محاولة منه لدرء الاتهام عن تعاطيه جوهر الحشيش المخدر، طلب من النيابة العامة إجراء تحليل له وقام الطبيب الشرعي بسحب عينه دم وأخذ عينة بول منه بإشراف جهة التحقيق وتأكد من سلامتها وأرسلها إلى التحليل ومن ثم تكون هذه الإجراءات بمنأى عن أي بطلان ويضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن على غير سند.
وحيث أنه عن الدفع ببطلان تقرير المعمل الكيماوي لعدم ذكر أي نسبة للمواد المخدرة، شرحت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن ما ورد بالنتيجة من المحتمل أن يكون نتيجة التدخين السلبي وأن الواقعة لم يضبط بها ثمة أي مواد مخدرة مع المتهم أو داخل السيارة، فإنه غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق ومن ما شهد به كل من شاهد الإثبات الثالث والرابع بالتحقيقات وأمام المحكمة أن التحليل يقتصر على إثبات تعاطى المتهم المخدر الحشيش من عدمه ولا عبرة مطلقا لنسبة أو كمية تعاطيه.
كما أن المخالط لمن يتعاطى مخدر الحشيش تكون نتيجة تحليل دمه أو بوله إيجابية لمخدر الحشيش مع الأخذ في الاعتبار أن أثر المخدر في هذه الحالة يكون ضعيفا حسب كمية الدخان المستنشق من المخالط حالته الصحية، أما كون تحليل بول المتهم قد أظهر إيجابية لنواتج الحشيش فإن ذلك دلالة قاطعة على تعاطي المتهم للمخدرات، الجوهر الحشيش المخدر إذ أن نواتج الحشيش تعني قيام الجسم بتكسير المخدر داخل الجسم بفعل العمليات الحيوية وامتصاص الجسد له، وبالتالي ينتفى ما زعمه كون المتهم مخالطًا لمتعاطي وهو الأمر الذي لم يورده المتهم بأقواله أو يقرر أنه كان مجالسا لشخص يتعاطى مخدر الحشيش، كما أنه لا عبرة في هذا الصدد بضبط مخدر الحشيش بحوزته كواقعة مادية ملموسة طالما ثبت للمحكمة أنه كان متعاطيا لهذا المخدر بما يقطع بأنه كان محرزا له، ومن ثم يضحى ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن - وإن كان لا يستأهل ردا - من المحكمة - على غير سند من واقع أو قانون.
حيث أنه عن التهمة الثالثة الواردة بأمر الإحالة فإنه لما كان من المقرر بنص المادة ۱۸ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية على أن المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص اثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال ويجوز الصلح في اية حالة كانت عليها الدعوى.
تصالح مقابل 10 ملايين جنيه
لما كان الثابت من أوراق الدعوى، ذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها، أن ورثة المجني عليه "الشبكي"، ووفقا للثابت بإعلام الوراثة رقم ١٠٧٦٣ لسنة ٢٠٢٤ وراثات الرمل، قد مثلوا أمام المحكمة وأقروا بالتصالح مع المتهم، وقدم الحاضر مع الأخير عقد تصالح وتنازل مبرم بين الأخير وبين ورثة المجني عليه بموجبه سدد المتهم لورثة المجني عليه مبلغ (عشرة ملايين جنيه)، كدية شرعية عن واقعة تسبب عن طريق الخطأ في موت الأمين الشبكي، توزع بينهم وفقا للفريضة الشرعية، وتصالحوا مع اللاعب وتنازلوا عن الدعوى المدنية وقد مثلوا أمام المحكمة وأقروا بذلك، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بشأن ذلك الاتهام.
وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها أن المشرع أثم في المادة ١/٣٧ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاتهامات الأولى الثانية والرابعة والخامسة بالدعوى فإنه من المقرر أن قانون المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ كل من يتعاطى مخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويعاقب على ذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما حظر المشرع في المادة ١/٦٦ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن المرور والمعدل بالقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٤ قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر ونص في المادة ٤٠٣٠١/٧٦ من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذاالقانون أو أية عقوبة أشد يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه بالحبس مدة لا تقل عن سنة فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو اصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن عشرين ألف جنيه وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها، إلى أن المادة ٧٦ قد فرضت إلغاء ترخيص القيادة الممنوح لقائد المركبة متى كانت قيادته لها تحت تأثير مخدر ونتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، وكانت الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك - فضلا عن عقابه - هي حرمانة من قيادة أي مركبة إليه إلا بعد انقضاء مدة عقوبته و مدة مماثلة لها قبل أن يقوم باستخراج ترخيصًا جديدًا يجيز له قيادة تلك المركبات، وهذا الحرمان مرده هو أن يتعلم المتهم آداب وقواعد المرور، وأن للطريق حرمه والحياة لابد أن يصان.
وحيث أن المحكمة، انتهت إليه من استخلاص للواقعة فإنها تعرض عن إنكار المتهم من تعاطيه الجوهر الحشيش المخدر وتلتفت عما أثاره الدفاع في معرض دفاعه عن المتهم مُحاولاً التشكيك فيما اطمأنت إليه المحكمة التي يكون قد وقر في يقينها على وجه الجزم والقطع أن المتهم "أحمد فتوح"، وحيث أنه لما كانت الجرائم الأولى والثانية والرابعة والخامسة المسندة للمتهم قد ارتبطت بعضها البعض برباط عدم التجزئه ومن ثم يتعين توقيع عقوبة الجريمة الأشد اعمالا لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أنها ترى في مقام تقدير العقاب من ظروف وملابسات القضية أن المتهم ولما كان قد ارتكب جرما ليس بمخالفته القانون فحسب، وإنما في حق نفسه أيضا بأن تناسى ما فرضته عليه ظروف حاله ومكانته وما وصل اليه من شهرة بين أقرانه وغرته ملاءته المالية واندفع إلى طريق تعاطى المواد المخدرة مهدرا بذلك صحته التي وهبها له الله وطلبتها مهنته كلاعب كرة قدم مسيئا لسمعته وسمعة ناديه العريق والمنتخب الذي يتسمى إليه، ولعل ما حاق بالمتهم من وما ذاقه من أيام عديدة مُقيدا للحرية منعزلا في محبسه، ما يكون درسا له يجعله لا يعود إلى ما ارتكبه من جرم في قابل أيامه، وأن تعيده إلى الطريق القويم وترشده إلى الصواب من الأفعال إن كان قد وعى لما تعرض له.
لذا؛ حكمت المحكمة حضوريا أولا، بمعاقبة "أحمد فتوح" بالحبس لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه بشأن الاتهامات الأولى والثانية والرابعة والخامسة وإلغاء رخصة القيادة الصادرة للمحكوم عليه من وحدة المرور المختصة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم نهائيا وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.
ثانيا؛ انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام الثالث الوارد بأمر الإحالة بالتصالح، وثالثا، إثبات ترك المدعين بالحق المدنى لدعواهم المدنية وألزمته مصاريفها.
فيديو قد يعجبك: