لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الانتخابات الرئاسية.. 8 فئات محرومة من حق التصويت

01:08 م الخميس 21 سبتمبر 2023

الهيئة الوطنية للانتخابات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها ستعلن يوم 25 سبتمبر الجاري عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المُقبلة.

وتنص المادة 140 بتعديلاتها من الدستور على أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل".

وحدد قانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية من له حق الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات.

وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.

المحرومون مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية بحسب المادة 2:

1- المحجور عليه خلال مدة الحجر

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

3- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي

4- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم في المرسوم بقانون 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية "جريمة الغدر" التي تخص الوزراء وأعضاء مجلس النواب والموظفين المدانين بتهم استغلال النفوذ والإضرار بمصالح البلاد والتأثير على القضاة والإضرار بالمصلحة العامة.

5- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف

5- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير

6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

7- من صدر ضده حُكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8- من صدر ضده حُكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

9 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق

وأوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

فيديو قد يعجبك: