لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الإدارية العليا: انتقام الرجل من المرأة لرفضها الزواج منه عنفاً وسلوكاً عدوانياً

06:07 م الأحد 03 يوليو 2022

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برفض الطعن المقام من مدرس اللغة العربية (أ.ف.م) بمدرسة المنشية الثانوية وتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وأمرت بمصادرة الكفالة لقيامه بنشر صور شخصية لمُدرسة تدعى (ھ .ف.ع) بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، لرفضها الزواج منه بعد أن تقدم لخطبتها، وتركيبه لصورة وجهها على جسد إمراة عارية الصدر، ضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها، وألصقها على منزلها والشارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة أنه مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم، وقد ارتضت بتلك العقوبة التي لم تتناسب مُطلقاً مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام في حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعى في رفضه كشريك لحياتها, مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، إن الإسـلام أعطى المرأة حق اختيار شريك حياتها, فلا يجوز للرجل إجبارها على الزواج منه لأن هذا التدخل السافر يرفضه الإسلام حرصاً على حق المرأة في أن تختار بحرية ومن دون ضغوط شريك حياتها، لأن السكن النفسي هو أول وسائل الاستقرار العاطفي بين الزوجين للشعور بالطمأنينة والأمان النفسي والمودة والرحمة فحينئذ تختفي الخلافات والجرائم التي اقتحمت الحياة بين الأسر بل والحياة الزوجية المصرية والعربية، وحوّلت حياة كثير من الفتيات لرفضهن الزواج لمخاطر لا يحمد عقباها, بل وكثير من الأزواج والزوجات إلى جحيم لا يطاق.

وسجلت المحكمة فى حكمها أنه لا يجب أن يأخذ الرجل من أن رفض المرأة له للزواج بها أنه يجرح شخصه لأن مسألة عدم التوافق العاطفي أمر لا يجب أن يبحث عن أسبابه، حتى ولو تسبب من الرفض ألماً حاق به لما يسببه ايقاع العصر المتلاحق نحو اتخاذ وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة لإحداث الأضرار والآلام من مخاطر السوشيال ميديا، التى نهشت الحق في الخصوصية للأسر المصرية، ومن ثم فلا يجوز للرجل الانتقام من المرأة التي رفضته وإلا عد ذلك عنفاً وسلوكا عدوانيا تجاه المرأة ينال من حقها في الاختيار العاطفي لمن تأنس فيه شريكاً لقيام الحياة الزوجية على أسس من الود والتفاهم والتوافق, فالانتقام من المرأة بتشويه سمعتها لرفضها الزواج من المنتقم يُعدُّ من أنكَى جِراحات الحياة.

وأشارت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الطاعن (أ.ف.م ) مدرس اللغة العربية بمدرسة المنشية الثانوية، نشر صور شخصية للمُدرسة (ھ .ف.ع) بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وضمنها عبارات قذرة تعف المحكمة عن ذكرها تمثل سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها لرفضها الزواج منه.

وشرحت المُدرسة للمحكمة أن الطاعن تقدم لخطبتها وأثناء جلسة تعارفهما بإحدى الكافيهات قام بسرقة تليفونها المحمول، ثم عندما رفضت طلبه لخطبتها فوجئت بعدها بعدة أيام بوجود صور لها منشورة وملصقة في مدخل العمارة وفي الشارع و المحلات المجاورة لمحل اقامتها تتضمن وجهها و قد تم تركيبه على إمراة أخرى عارية الصدر و قد كتب عليها عبارات مسيئة تشهر بسمعتها و تسئ إليها، وأنها فوجئت بالجيران يوم وقفة العيد الكبير جمعوا الصور من على مدخل العمارة والمحلات المجاورة وأعطوها لها ومرفق صور منها بجوارها عبارات مسيئة ومشينة, وهو ما ثبت فى حق الطاعن بشهادة الشهود الذين أطلعهم على صورة وجهها على جسد إمرأة عارية الصدر من هاتفه المحمول وقد كتب على تلك الصور عبارات خادشة للحياء تمس بشرف وكرامة المعلمة وتمثل سباً و قذفاً و تشهیراً بها .

واختتمت المحكمة أن الثابت من تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف و التزوير - قطاع الطب الشرعي في القضية رقم ٢ لسنة ۲۰۱۹ ورد به أن الطاعن هو المحرر بخط يده للعبارات الموجودة على هامش الصورتين سالفتي الذكر، من ثم تكون المخالفة المنسوبة الى الطاعن قد ثبتت في حقه ثبوتا يقينيا بما يستوجب معه مجازاته عنها تأديبيا بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وهو الجزاء الأوفى مع مراعاة أن هيئة النيابة الإدارية لم تطعن على الحكم، وقد ارتضت بتلك العقوبة التى لم تتناسب مُطلقاً مع ما اقترفه الطاعن من جُرم وانتقام فى حق إنسانة بريئة كل ما فعلته أنها استخدمت حقها الطبيعى في رفضه كشريك لحياتها.

ودحضت المحكمة ادعاء الطاعن ضد زميلته بقوله بسبق صدور حكم جنائي ببراءته، حيث أن ذلك مردود بأن الجنحة رقم 7347 لسنة ٢٠١٨ جنح قسم بنها و المستأنفة برقم 41805 لسنة ٢٠١٨ جنح مستأنف بنها والتي قضي فيها ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه لا تمت بصلة للمخالفة محل الطعن الماثل، إذ تحرر بشأن أسطوانات مدمجة قدمتها الشاكية مثبتأ عليها محادثات ادعت أنها بين الشاكي وآخرين يطالبهم فيها بالاعتداء عليها بالضرب، وهو الأمر الذي يختلف تماماً عن موضوع الاتهام المنسوب للطاعن الخاص بنشر صورها مفبركة على إمراة عارية الصدر وكتابة عبارات قذرة بخط يده تنال من سمعتها وتحط من قدرها وتنتهك شرفها، وهو ما تطرحه المحكمة جانباً, ويغدو طعنه لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع متعين الرفض.

فيديو قد يعجبك: