الإدارية العليا تؤيد قرار "الداخلية" بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر
كتب- محمود الشوربجي:
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن الذي حمل رقم رقم112789 لسنه 65 ق، لإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية، ورفضت طلبه بالتعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس، وعضوية المستشارين الدكتور حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت لدي المحكمة، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي 2015، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام 2016، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص، لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل.
فيديو قد يعجبك: