لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحبس "باطل" للعاملين دون تصريح.. الدستورية تُقر مبدأ قضائيًا بشأن حرية الإبداع الفني

02:08 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

أقرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، مبدأ قضائيًا مهمًا يُبطل توقيع عقوبة سالبة للحرية على العاملين بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى دون الحصول على تصريح من النقابة المعنية.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية المُستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 8 لسنة 2003.

وأبطلت الدستورية المادة التي نصت على "عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر على مخالفة الاشتغال بفنون المسرح أو السينما أو الموسيقى لغير الأعضاء العاملين بأي من هذه النقابات أو المصرح لهم بصفة مؤقتة لعمل محدد أو لفترة محددة بأداء عمل فني".

واستندت المحكمة الدستورية في حُكمها إلى أن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري على ما يُبين من استصفاء مناقشات لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في شأن المادة 67 من دستور 2014، إنما شرَّعت كفالة لحرية الإبداع الفني أو الأدبي باعتبارها قاطرة الفكر وداعمة الثقافة وحاضنة قوى المجتمع الناعمة، فلا يخشى صاحب الإبداع الفني أو الأدبي من مداهمته بعقوبة تسلب حريته على ما أنتجته قريحته الذهنية من منتج أدبي أو ما قدمته موهبته الفطرية من أداء فني.

وفي المقابل، فإن امتناع توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المشار إليه إنما ينضبط بشروط واضحة وتحده تخوم (حدود) غير متمنعة فلا حصانة لمنتج فني أو أدبي أو فكري من من معاقبة كل من شارك فيه بعقوبة سالبة للحرية، إذا كون فعله جريمة متعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

وأوضحت أنه لما كانت عقوبة الحبس بحديها الأدنى والأقصى المنصوص عليها في المادة 5 مكرر من القانون رقم 35 لسنة 1978 قد رصدها المُشرع لجريمة تنظيمية قوامها مخالفة قيود نقابية باشتغال غير أعضاء النقابة العاملين بأعمال تخص أعضائها وبغير الحصول على تصريح مؤقت بذلك من مجلس النقابة ودون أن يتضمن المنتج الفني العلني أركان جريمة أخرى من الجرائم التي رصد لها المُشرِّع عقوبة سالبة للحرية.

لذا فإن النص المطعون فيه يكون قد خالف نهي المُشرع الدستوري وقيد الحرية الشخصية اعتسافًا وفي غير ضرورة اجتماعية وتصادم مع مبادئ المساواة والعدل وأهدر سيادة القانون.

صرّح بذلك المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمتحدث الرسمي باسمها في بيان، اليوم الثلاثاء.

فيديو قد يعجبك: