"كورونا" سند قانوني.. حكم للنقض يعتبر الفيروس "قوة قاهرة" على الطاعن
كتب - طارق سمير:
قضت الدائرة المدنية "ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الفتاح أحمد أبو زيد، في حكم قضائي جديد من نوعه باعتبار الفترة الأولي لتفشي فيروس كورونا مطلع مارس 2020، غير مطبق عليها مواعيد الطعن القانونية 60 يوما.
وبررت المحكمة منطوق حكمها بأن فترة تفشي كورونا الأولى "قوة قاهرة"، لا يسرى عليها مواعيد الطعن المقرر قانونيا، بسبب تعطل المحاكم - آنذاك-
وأستندت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعن الطعن رقم 9919 لسنة 90 قضائية، لقرارين صادرين من رئيس مجلس الوزراء باعتبار المدة من 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 قوة قاهرة بسبب تفشي الجائحة، وتستبعد المدة من المواعيد الإجرائية للطعون على الأحكام.
تعود تفاصيل الدعوى موضوع الحكم أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 893 لسنة 2015 مدني محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لإعادة تقدير قيمة أرض التداعي المنزوع ملكيتها، وإلزام المطعون ضده بصفته بأداء التعويض المناسب عن نزع الملكية ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ دفع التعويض المستحق له .
وقال الطاعن إن الطاعن في حقه يمتلك أرض التداعي والتي تم الاستيلاء عليها دون تعويض عادل من الجهة الإدارية النازعة لها، ومن ثم أقام الدعوى، ثم ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بالمبلغ المقضي به، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 9999 لسنة 134 ق القاهرة - مأمورية استئناف الجيزة - كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 10299 لسنة 134 ق أمام ذات المحكمة
بتاريخ 23 مارس 2020 قضت برفض موضوع استئناف المطعون ضده بصفته، وفي موضوع استئناف الطاعن بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدى للطاعن فائدة قانونية بواقع 4% سنوياً عن الفرق بين ما تم صرفه وما قضى به من تاريخ نهائية الحكم وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن الطاعن على الحكم بطريق النقض، وجاء مبنى الدفع المبدی من نيابة النقض، - رأي استشاري للمحكمة - أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 23 مارس 2020 من محكمة استئناف القاهرة - مأمورية الجيزة - وأن الطاعن أودع صحيفة الطعن بالنقض قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30 مايو 2020 في اليوم الثامن والستين، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.
لكن المحكمة ذكرت في حيثياتها أن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات فإن ميعاد الطعن بطريق النقض هو 60 يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، وأن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه "قوة قاهرة" أو "حادث مفاجئ".
وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.
فيديو قد يعجبك: