لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الحكم في إلزام شركتي النبيلة للاستثمار ويوتوبيا للسياحة بسداد 3 ملايين جنيه.. اليوم

01:00 ص الإثنين 03 مايو 2021

المحكمة الاقتصادية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة "الثامنة" ابتدائي اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها في الدعوى المقامة من محمد بهاء الدين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية، والممثل القانوني لشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية "يوتوبيا للتنمية السياحية ش. م. م"، للمطالبة بدفع 3 مليون جنية مقابل عمولة متفق عليها ببيع أرض تقدر بـ 30 مليون جنيه، إلا أن المدعي عليهما لم يلتزما ببنود العقد.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد بهاء الدين صلاح الدين، ضد كل من مصطفي عبد العزيز النجار بصفته رئيس مجلس إدارة شركة النبيلة للاستثمار والتنمية السياحية، وأشرف علي حسن عبه بصفته الممثل القانوني لشركة المجموعة المصرية للاستثمار والتنمية السياحية "يوتوبيا للتنمية السياحية ش. م. م".

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف في الاستئناف رقم 227 لسنة 22 ق استئناف القاهرة، قد أقام الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم 12639 لسنة 2007 مدني كلى شمال القاهرة، بموجب صحيفة قانونية طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه الأول بصفته، بأن يؤدي له نسبة 10% من العمولة المتفق عليها والمقدرة بمبلغ 3 ملايين جنيه والفوائد القانونية، وحيث باشرت تلك المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأحالت الدعوى أمام أحد الدوائر الابتدائية بذات المحكمة وقيدت برقم 545 لسنة 2010 تجاري كلي شمال القاهرة.

في تلك الأثناء نظرت الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات وتحيل إليها المحكمة بشأن حضور الخصوم وطلباتهم وأحكام الإثبات الصادرة في الدعوى، وبجلسة 26 فبراير 2018 أصدرت تلك المحكمة حكمها بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 300000 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا، من تاريخ 24 نوفمبر 2005 وحتى تمام السداد شريطة ألا يجاوز العائد أصل الدين والزمته المصاريف والأتعاب، وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة.

إلا أنه لم يرتضي المدعي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 227 لسنة 22 قضائية، أودعت قلم كتاب المحكمة المحيلة في 3/4/2018 بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بالقضاء بتعديل الحكم المستأنف إلى نسبة 10% العمولة المتفق عليها، والبالغ قدرها 100000 دولار بالإضافة إلى 1000000 جنيه، بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.

فيديو قد يعجبك: