الدستورية تقضي بعدم قبول دعوى تطعن على سريان أحكام "البنك المركزي" على المحامين
02:18 م
السبت 06 مارس 2021
كتب- محمود سعيد:
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
واستندت المحكمة في حكمها على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.
فيديو قد يعجبك: