لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سقوط رجل أعمال هارب من 1192 سنة حبس.. ماذا ينتظره أمام المحكمة؟

01:57 م الأحد 21 نوفمبر 2021

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

الأسبوع الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل أعمال هارب من تنفيذ 124 قضية "تزوير" بإجمالي حبس 1195 سنة بالقاهرة.

المتهم اختبأ داخل إحدى الفيلات بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، هروبًا من الأحكام الصادرة بحبسه 1195 سنة.

فماذا ينتظر المتهم أمام القضاء؟

في القانون؛ "التزوير" جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لا يستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقية فى صورة حقيقية عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير إما في الأوراق أو العقود والمستندات.

جريمة "التزوير" تُعد جناية إذا كانت في مستند رسمي (شهادة ميلاد - توكيلات شهر عقاري.. )، وتكون جنحة إذا كانت في مستند عرفي (لا يحمل الصفة الرسمية).

سيناريوهان أمام رجل الأعمال المضبوط:

الأول "بشأن قضايا التزوير في جناية":

في حالة الأحكام الصادرة غيابيا من الجنايات، فيحق له طلب إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى إذا لم تسقط العقوبة بمضي المدة (مرور 20 سنة على صدور الحُكم).

فتنص المادة 395 إجراءات جنائية على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي".

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

الثاني "بشأن قضايا التزوير في جنحة":

في حالة الأحكام الصادرة غيابيا أمام الجنح، فيحق له المعارضة على أحكام حبسه، وبذلك تنظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز أية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

فتنص المادة 401 على أنه "يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.

ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات.

عقوبة التزوير في القانون:

يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهي (أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه"، وفق المادة 206 من قانون العقوبات.

كما تنص المادة 215 على أن "كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل"، وهي ما تنطبق على المحررات العرفية.

فيديو قد يعجبك: