إعلان

بعد تحذيرات الحكومة.. ما عقوبة تزوير "شهادة تطعيم كورونا" في القانون؟

12:27 م الخميس 18 نوفمبر 2021

التطعيم ضد فيروس كورونا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود سعيد:

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة من تزوير "شهادات تطعيم كورونا"، مؤكدًا أن تزوير الشهادة "بمثابة تزوير في أوراق رسمية" يعاقب عليها القانون.

التحذيرات الحكومية تأتي تزامنًا مع تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بعدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله بداية من 15 نوفمبر الجاري، وترقبًا لتطبيق قرار عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية دون "شهادة التطعيم" بدءًا من 1 ديسمبر المقبل.

فهل تعد شهادة تطعيم كورونا مستندًا رسميًا؟

يقول المستشار هيثم عباس إن شهادة تطعيم كورونا - وفقًا للقانون - مستند رسمي لتضمنه "ختم النسر الحكومي" ومعتد به، وبالتالي فالتزوير فيها يعد "تزويرًا في أوراق رسمية"، وحتى في حالة تقديم شهادة التطعيم "دون الختم" تحصل على صفة "المستند الرسمي" بتقديمها إلى إحدى الجهات الحكومية.

وأضاف "عباس" المحامي بالنقض في تصريحات لمصراوي، أن المتهم بارتكاب جريمة التزوير يُحاكم أمام محكمة الجنايات، وقد تصل عقوبته وفقًا للقانون إلى السجن (لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 عامًا).

وتشير المادة 222 من قانون العقوبات إلى أن كل طبيب أو جرَّاح أعطى شهادة أو بيانًا مزورًا بطريق المجاملة بشأن حمل أو مرض مع علمه بتزويرها يُعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

لكن إذا طلب الطبيب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية (هدية) للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة بشأن جريمة الرشوة.

وشددت المادة على معاقبة الراشي (المواطن) والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا.

وحسب مادتي جرائم الرشوة 105، و106، فإن كل موظف عمومي (طبيب في تلك الحالة أو ممرض) امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجبات وظيفته (بالتزوير في شهادة التطعيم) مقابل مكافأة وبغير اتفاق يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

وتنطبق عقوبة السجن على كل موظف عمومي أخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

الإفتاء: تزوير شهادة تطعيم كورونا "مُحرَّم شرعًا"

ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية إن تزوير الشهادات المُثْبِتة لَتلقِّي لقاح "فيروس كورونا" مُحرَّمٌ شرعًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عِدَّة، ويقع به الإثم على صاحبها، وعلى مَن زوَّرها له.

وأوضحت الدار -في أحدث فتاواها- أن الإثم على صاحب الشهادة المزورة لأنه وقع في كذب وإخبار بغير الحقيقة، وقد أمر الله تعالى عباده بتحرِّي الصدق.

وحول الإثم الواقع على الطبيب المزور لشهادة تلقي لقاح كورونا، أكدت دار الإفتاء أنه يعد شاهد زور، وخائنًا للأمانة بسبب تساهله في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص هو مِن صور شهادة الزور وخيانة الأمانة التي يأثم صاحبها شرعًا؛ وقد عَظَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أمر شهادة الزور؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟». ثَلاَثًا، "قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ». فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ"!

فيديو قد يعجبك: